ولو برئ في الأثناء انفسخ العقد في الباقي ، فإن امتنع مع عدمه من الاكتحال استحق الأجير أجره بمضي المدة.
ولو جعل له عن البرء صح جعالةً لا اجارةً.
ولو اشترط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز.
______________________________________________________
لأنه في مقابل العمل لا في مقابل البرء.
قوله : ( ولو بريء في الأثناء انفسخ العقد في الباقي ).
لتعذر المعقود عليه ، قد يقال : إنه إذا تعلمت المرأة القرآن المعين تعليمه صداقاً من غير الزوج استحقت اجرة المثل ، وهنا ينفسخ العقد في الباقي ، مع أنه في الموضعين قد تعذر المعقود عليه ، فإما أن ينفسخ فيهما ، أو تجب أجرة المثل فيهما.
وجوابه : إن الانفساخ هنا لا يستدعي إلاّ بطلان المعاوضة ، بخلافه هناك فإنه يستلزم وجوب مهر المثل ، لامتناع خلو الوطء المحترم عن مهر : ولا ريب أن مهر المثل أبعد من أجرة المثل عن المسمى ، ولا ريب أن المصير إلى الأقرب مع تعذر المعقود عليه أولى.
قوله : ( ولو جعل له عن البرء صح جعالة لا إجارة ).
أما عدم صحته إجارة فإن ذلك ليس من مقدور الكحّال ، وإنما هو من فعل الله تعالى. وأما صحته جعالة فلأن السبب إلى حصوله كاف في استحقاق الجعل إذا حصل ، وإن كان من فعل الله تعالى ، ولو بريء من غير كحل ، أو تعذر لا من جهة المؤجر استحق اجرة مثله ، كما لو عمل الجعالة ثم فسخ العقد ، صرح بذلك في التذكرة (١).
قوله : ( ولو شرط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٠٤.