بطلت ، أما لو لم يعيّن الزرع انصرف إلى غيره من المنافع ولو كان نادراً. وكذا لو استأجر عبداً مدة يعلم موته قبل انقضائها ، أو استأجر أعمى للحفظ ،
______________________________________________________
ولا ماء لها بطلت ، أما لو لم يعين الزرع انصرف إلى غيره من المنافع ولو كان نادراً ).
أي : ولو كان غير الزرع نادراً ، لكن ينبغي التصريح بأن لا ماء لها إذا لم يكن المتعاقدان عالمين ، لأن أغلب وجوه الانتفاعات بالأرض زرعها ، إلا أن يشهد الحال بأن مثلها لا يراد للزرع ، وفي التذكرة ما قد يقرب من ذلك (١).
والظاهر أن حفر الساقية القريبة السهلة ، وعمل الدولاب بسهولة لا يخل ـ بصحة إجارة الأرض للزراعة ـ عدمه إذا كانت محققة السقي به وكان عمله سهلاً لوجود الماء بالقوة القريبة من الفعل ، وعد ذلك ماء في العادة ، ومثله احتياج الساقية إلى التنقية.
وينبغي أن لا يراد بقول المصنف : ( ولو كان نادراً ) أن تكون المنفعة لندرتها غير مقصودة عادة ولا متقومة ، بل كون قصدها نادراً بالإضافة إلى قصد الزراعة.
قوله : ( وكذا لو استأجر العبد مدة يعلم موته قبل انقضائها ).
للجهل بزمان الإجارة حينئذ فلا يصح.
قوله : ( أو استأجر أعمى للحفظ ).
أي : لحفظ الأمتعة ، حيث يكون حفظها موقوفاً على وجود البصر (٢).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٩٦.
(٢) في « ك » : النظر.