ولو كان الماء ينحسر على التدريج لم تصح ، لجهالة وقت الانتفاع ، إلا أن يرضى المستأجر.
لو أمكن الزرع إلا أنّ العادة قاضية بغرقها لم يجز إجارتها ، لأنها كالغارقة.
ولو اتفق غرقه ، أو تلفه بحريق أو غيره فلا ضمان على المؤجر ، ولا خيار للمستأجر ، إلا أن يتعذر الزرع بسبب الغرق ، أو انقطاع
______________________________________________________
المنفعة في الضرر ، أو أقل على القول به.
وإن لم يصرح بذلك لم تصح الإجارة ، نظراً إلى أن المنفعة المقصودة منتفية. ومما قررناه يعلم أن عبارة الكتاب قاصرة عن أقسام المسألة.
قوله : ( ولو كان الماء ينحسر على التدريج لم تصح ، لجهالة وقت الانتفاع ، إلا أن يرضى المستأجر ).
وهذا الحكم ـ أعني الصحة مع رضي المستأجر ـ أعم من أن يستأجر مطلقاً أو للزراعة ، بناء على القول بعدم التعين بالتعيين.
ووجهه : إن علمه بالحال بمنزلة الاستئجار لغير الزرع في الصحة ، فلا تلزم الجهالة في الإجارة نظراً إلى المقصود ، لأن الزرع على ذلك التقدير ليس هو المقصود الأصلي.
قوله : ( ولو أمكن الزرع إلاّ أن العادة قاضية بغرقها لم تجز إجارتها ، لأنها كالغارقة ).
ينبغي أن يكون هذا إذا استأجرها للزرع ، أو مطلقاً ولم يعلم الحال ، أما إذا علم الحال فلا مانع كالغارقة ، تنزيلاً على قصد باقي المنافع.
قوله : ( ولو اتفق غرقه ، أو تلف بحرق أو غيره فلا ضمان على المؤجر ولا خيار للمستأجر ، إلا أن يتعذر الزرع بسبب الغرق ، أو