______________________________________________________
الإمضاء بالجميع ، لأنه الذي وقع عليه العقد ، فإذا أمضاه وجب العمل بمقتضاه. والمسمى إنما قوبل به مجموع المنفعة ولم يجعل الأجزاء في مقابل الأجزاء.
ويحتمل أنّ له الإمضاء بما بعد الأرش ، لأن الأجرة إنما هي في مقابل المجموع وقد فات بعضه ، فيجب أن يسقط قسطه.
وأيضاً فإن أبعاض المنفعة لو لم تكن مقصودة بالأجرة لم تزد الأجرة بزيادتها ، ولم تنقص بنقصانها ، والتالي معلوم البطلان.
وأيضاً فإن مقابلة المجموع بالمجموع يتضمن مقابلة الأجزاء بالأجزاء.
ولا ريب أن عدم اعتبار الأرش بعيد جدّاً ، لأنه لو فات تسعة أعشار المنفعة فمقابلة مجموع المسمى بما بقي كأنه بديهي البطلان ، والاحتمال الأخير أقرب.
واعلم أن هذا الأرش أرش معاوضة ، نسبته إلى المسمى كنسبة أجرة مثل ما نقص من المنفعة إلى مجموع اجرة المثل لمجموع المنفعة ، لأن إيجاب أجرة مثل ما نقص ربما أحاط بالمسمى ، فيستعيد المستأجر الأجرة مع ملكه لباقي المنافع ، وهو معلوم البطلان.
واعلم أن التفريع في قوله : ( فيتخير ... ) غير مستقيم ، لأنه ذكر أشياء بعضها يقتضي انفساخ الإجارة كانقطاع الماء ، فكيف يتفرع عليه ثبوت الخيار؟.
واعلم أيضاً أن في العبارة مناقشة من وجه آخر ، وهي : أن استثناء قلة الماء بحيث لا يكفي للزرع من تلف الزرع بغير الحرق غير مستقيم ، لأنه على هذا التقدير لا يتحقق تلف جميع الزرع ، لأن الفرض قلة الماء لا انقطاعه بالكلية ، فتبقى منه بقية تكفي لبعض الزرع ، إلا أن يدعى ارتكاب