أو دالية ، وإنشاء النهر ، والكش للتلقيح على رأي.
وفي البقر التي تدير الدولاب تردد ينشأ : من أنها ليست من العمل فأشبهت الكش ، ومن أنها تراد للعمل فأشبهت بقر الحرث.
______________________________________________________
من دولاب أو دالية ، وإنشاء النهر ).
الضابط في الأعمال الواجبة على المالك ، وهو صاحب الأصل : هو كل ما لا يتكرر في كل سنة ، والأمور المذكورة مما لا يتكرر كل سنة.
وأوجب ابن إدريس على العامل آلات السقي وما يتوصل به إليه من الدلاء والنواضح (١). وهو ضعيف ، والأصح وجوبها على المالك ، وهو مختار الشيخ في الخلاف (٢).
قوله : ( والكشّ للتلقيح على رأي ).
هذا قول الشيخ (٣) ، والمتأخرين (٤) ، وأوجبه ابن إدريس على العامل ، لأنه يتم به نماء الثمرة وصلاحها الواجبان ، وزعم أنه لا دليل على المالك (٥). وهو ضعيف ، لأن العامل لا يجب عليه إلا العمل دون الأعيان التي تصرف إلى مصلحة الثمرة ، وأصالة البراءة تنفي الوجوب عنه.
نعم لو اطردت العادة بذلك واستقرت ، فإن الإطلاق يحمل عليها ، ومع عدمها فالتعيين أولى.
قوله : ( وفي البقر التي تدير الدولاب تردد ).
ينشأ : من أنها ليست من العمل فأشبهت الكش ، ومن أنها تراد للعمل
__________________
(١) السرائر : ٢٦٧.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٤٧٢ ولم نجده في مظانه في الخلاف.
(٣) المبسوط ٣ : ٢١٠.
(٤) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ١٥٦.
(٥) السرائر : ٢٦٧.