______________________________________________________
الجواز ).
الظاهر من عبارة المصنف في التذكرة : أن المراد بذلك اشتراط أن يعمل غلام المالك في الملك المختص بالعامل ، فإنه قال : ولو شرط للعامل أن يعمل الغلام لخاص العامل فالأقرب الجواز ، عملا بالشرط ، ولأنه إذا جاز أن يعمل في المشترك بين العامل ومولاه ، جاز أن يختص بأحدهما (١).
قال الشهيد : يحتمل المنع ، لوقوع العمل بإزاء العمل فتبقى الثمرة بلا مواز ، ويحتمل ذلك ، لأنه خلاف موضوع المساقاة ، والكل ضعيف.
وقال الشافعي : لا يجوز ويبطل العقد (٢) ، وليس بشيء ، والذي في العزيز من كتبهم : وليس للعامل استعمال الغلام في عمل نفسه إذا فرغ من عمل الحديقة ، ولو شرط أن يعمل له بطل العقد (٣).
إذا عرفت ذلك ، فالذي يفهم من كلام الشارح الفاضل ولد المصنف : أن المراد به اشتراط كون عمل الغلام للعامل يختص به ، والظاهر أنه غير المراد ، وإلا لم يحتج إلى قوله : ( لخاص العامل ) حينئذ ، بل كان يكفي عنه قوله : ( للعامل ). على أنه لا محصل له ، فإن عمل غلام المالك في بستان المالك كيف يشترط كونه للعامل (٤)؟ وأي فائدة في هذا الشرط؟ وكيف كان فالأقرب ما قرّبه المصنف.
قال الشارح العميد حاكيا عن الشيخ في المبسوط : أنه جوّز ذلك ، ومنع من اشتراط أن يعمل المالك له (٥) ، والظاهر عدم الفرق.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٤٧.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٩٤.
(٣) فتح العزيز مع المجموع ١٢ : ١٣٥ ـ ١٣٦.
(٤) ( فإنه كيف يشترط مال شخص لآخر ) ، وردت هذه العبارة في هامش نسخة « ك » ، وفي متن نسخة « ه » ، والظاهر انها حاشية أدخلت في المتن.
(٥) المبسوط ٣ : ٢١٠.