ولو استأجره على العمل بحصة منها أو بجميعها ، بعد ظهورها والعلم بقدر العمل جاز ، وإلا فلا. والخراج على المالك إلا أن يشترطه على العامل أو عليهما ، وليس للعامل أن يساقي غيره.
______________________________________________________
قوله : ( ولو استأجره على العمل بحصة منها ، أو بجميعها بعد ظهورها ، والعلم بقدر العمل جاز ، وإلا فلا ).
لأن الإجارة لا بد فيها من العلم بالعوضين ، وكونهما في الذمة أو موجودين. فإذا ظهرت الثمرة وعلم قدر العمل صحت الإجارة ، وإلا فلا.
لا يقال : هذا كما لو استأجرها لإرضاع العبد بجزء منه.
لأنا نقول : ليس كذلك ، لأن المقصود بعمل المساقاة ربما كان هو الأصول ، فلا يكون العمل في الثمرة ملحوظا أو يكون تابعا ، بخلاف الإرضاع في العبد.
قوله : ( والخراج على المالك ، إلا أن يشترطه على العامل ، أو عليهما ).
إذا كان الشجر في الأرض الخراجية ، فإن الخراج على المالك ، لأنه سبّب الغراس ، إلا أن يشترطه على العامل أو عليهما ، فإن اشترط كذلك وجب الوفاء بالشرط ، لكن يجب أن يكون الخراج معلوم القدر ليصح اشتراطه. ولو زاد عن المقدّر شيء فهو على المالك.
قوله : ( وليس للعامل أن يساقي غيره ).
لأن المساقاة إنما تكون بين صاحب الأصول والعامل ، لأنها معاملة على الأصول بحصة من الثمرة ، والعامل لا حق له في الأصول ، فمساقاته عليها خلاف موضوع المساقاة ، وهذا خلاف ما سبق في المزارعة.
والفرق : أن المزارعة لا يشترط فيها كون الأرض مملوكة للمزارع ،