______________________________________________________
فاختار سلار (١) ، وابن إدريس (٢) كونه من الأصل مطلقا ، سواء كان الوارث أو لأجنبي ، وسواء كان متهما أو لا ، لعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٣).
وقال الصدوق : إنه من الثلث إذا كان للوارث (٤) ، ولم يقيّد بالتهمة.
وقال الشيخ في النهاية (٥) ، وابن البراج : إنه من الأصل مع العدالة وانتفاء التهمة ، ومن الثلث بدونهما ، سواء الوارث والأجنبي.
وقال المفيد : إنه ماض من الأصل بالشرطين السابقين بالنسبة إلى الوارث والأجنبي إذا أقر بوديعة ، وأطلق في الإقرار بالدين كونه ماضيا من الأصل (٦).
وقال ابن حمزة : انه ماض من الأصل بالنسبة إلى الأجنبي مطلقا ، وبالنسبة إلى الوارث من الثلث إن كان متهما (٧).
وذهب المحقق نجم الدين إلى أنه مع التهمة من الثلث مطلقا ، ولا معها من الأصل مطلقا (٨) ، واختاره المصنف ، وهو الأصح ، لنا على النفوذ من الأصل مع عدم التهمة عموم قوله عليهالسلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٩) وإجماع المسلمين على نفوذ إقرار العاقل ، وعلى النفوذ معها بالنسبة إلى الوارث والأجنبي صحيحة منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى لبعض ورثته
__________________
(١) المراسم : ٣١٧.
(٢) السرائر : ٣٩١.
(٣) عوالي اللئالي ١ : ٢٢٣ حديث ١٠٤.
(٤) المقنع : ٤٧.
(٥) النهاية : ٦١٨.
(٦) المقنعة : ١٠٠.
(٧) الوسيلة : ٤١٣.
(٨) الشرائع ٣ : ١٥٢.
(٩) عوالي اللئالي ١ : ٢٢٣ حديث ١٠٤.