البيع وإن كان مستوعبا ، وكان الإقرار من الثلث مع التهمة ، وما يتغابن الناس بمثله يمضي من الأصل.
ولو اوصى أن يكفن بالمرتفع مضى الزائد عن المجزئ من الثلث.
______________________________________________________
مشاهدة ، نفذ البيع وإن كان مستوعبا ، وإن كان الإقرار من الثلث مع التهمة ).
أي : لو باع المريض الوارث شيئا بثمن المثل ، وأقر بقبض الثمن ، ولم يشاهد الشهود القبض ، فالبيع صحيح نافذ ، لأن المريض مسلط على المعاوضات المشتملة على عوض المثل ، وقبض الثمن غير شرط في الصحة ، ولا فرق في ذلك بين كون المبيع مستوعبا لجميع التركة وعدمه.
أما الإقرار فإنه يمضي من الثلث إن كان المريض متهما ، لما عرفت من أن إقراره مع التهمة إنما يمضي من الثلث ، سواء كان في حق الوارث أم الأجنبي ، وبدونها من الأصل.
ولا يخفى أنه لا فائدة في قوله : ( ولو باع الوارث ) ، بل هو مضر ، فلو أسقطه لكانت العبارة أشمل.
واعلم أن البيع لو كان صرفا ، وكان متهما في إقراره ، لم يمض الصرف فيما زاد على الثلث ، لفقد الشرط.
قوله : ( وما يتغابن الناس بمثله يمضي من الأصل ).
قطعا ، لأن مثل هذا التفاوت لا يقدح في كون المأخوذ عوض المثل.
قوله : ( ولو أوصى أن يكفن بالمرتفع مضى الزائد عن المجزئ من الثلث ).
المراد : المرتفع بالنسبة إلى الموصي ، ولا شك أنه يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان ، فرب مرتفع بالنسبة إلى شخص منخفض بالنسبة إلى آخر ، وكذا القول في البلدان.