______________________________________________________
زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض قال : « ترثه ما دامت في عدتها ، فإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه ، وتعتد منه أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المتوفى عنها زوجها » (١).
ونقل في الاستبصار عن محمد بن القاسم الهاشمي ، كذا ذكره الشارحان (٢) ، والذي وجدته في الاستبصار عن الحسن بن محمد بن القسم قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا ترث المختلعة والمبارأة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان منهن في مرض الزوج » (٣). وذهب في المبسوط (٤) والخلاف إلى الإرث (٥) ، وتبعه ابن إدريس (٦)
تمسكا بعموم الأخبار واستضعافا ، للمنافي.
فإن قيل : ما سبق في رواية عبد الرحمن بن الحجاج من قوله عليهالسلام : « فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها » (٧) يدل على أنه لا إرث لها مع رضاها ، ويومي إلى أن علّة ثبوت الإرث في المطلقة في المرض تهمته بإرادة حرمانها من الإرث.
قلنا : لو كان ذلك علّة لوجب أن ينتفي إرثها برضاها بعد الطلاق ، وبما إذا علم رضاها به ولم يصرح بالسؤال ، وبما إذا علم أن غرضه بالطلاق خوف نزول ضرر به أو بها ، أو خوف ظالم ونحو ذلك. وإن ثبت مع الفسخ بشيء من الأسباب الموجبة له ، وليس كذلك ، فالحكم بالإرث فيهن كغيرهن لا يخلو من قوة.
وأما إذا كانت الزوجة كتابية أو أمة ، فأسلمت بعد الطلاق في المرض أو أعتقت ، فإن كان ذلك في العدة الرجعية فلا بحث في ثبوت الإرث ، لأنها زوجة.
__________________
(١) الاستبصار ٣ : ٣٠٧ حديث ١٤.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ٦٠٠.
(٣) الاستبصار ٣ : ٣٠٨ حديث ٦.
(٤) المبسوط ٥ : ٦٨.
(٥) مسألة ٥٥ كتاب الإرث.
(٦) السرائر : ٣٢٥.
(٧) الكافي ٦ : ١٢١ حديث ٣.