وورثت إن خرجت من الثلث ، وإلاّ فبالنسبة.
______________________________________________________
خرجت من الثلث ، وإلا فبالنسبة ).
أي : لو أعتق المريض أمته وتزوّج بها ودخل ، وجعل عتقها صداقها ، فإما أن يخرج من الثلث أو لا ، فإن خرجت صح العتق والنكاح وورثت بالزوجية ، خلافا للشافعي فإنه قال : لا ترث ، لأنها لو ورثت كان عتقها وصية للوارث لا يلزم ، وإذا بطل العتق بطل النكاح والميراث جميعا.
ولم يصرّح المصنف بجعل عتقها صداقها ، لكن قوله : ( إن خرجت من الثلث ) ينبّه على ذلك ، لأنه لو كان قد سمّى لها مهرا لوجب اعتباره من الثلث أيضا. وكذا قوله في المسألة التي بعدها : ( وتزوجها بمهر ) إذ لو لا ذلك لكانت المسألتان واحدة ولو كانت مفوضة البضع أو المهر.
وإن لم يخرج من الثلث عتق منها قدره ولم ترث ، لبطلان النكاح.
وهل لها من نفسها شيء باعتبار الوطء؟ ذكر شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد احتمالين :
أحدهما : العدم ، لأنه لم يجعل لها عوضا سوى عتق رقبتها ، وقد بطل في الزائد على الثلث وصار حقا للوارث ، فلم تستحق غيره.
والثاني : إلحاقها بمن أمهرها قدر قيمتها ، فإن المسمى يبطل ، وتستحق من مهر المثل بالنسبة ، ويدخلها الدور كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
فلو كان مهر مثلها بقدر قيمتها في الفرض المذكور ولم يخلّف سواها عتق نصفها ، لأنه يعتق منها شيء وتستحق من مهر المثل مثله ، ولا يحسب من الثلث ، لأنه عوض جناية ، فيكون للورثة شيئان في مقابلة ما عتق منها ، فيكون في تقدير أربعة أشياء ، فالشيء ربعها.