ولو اشتراه بأكثر من ثمن المثل ، فإن خرجت المحاباة من الثلث فكذلك ، وإلاّ نفذت المحاباة من الثلث واستسعى القريب في الباقي.
ولو أوصى له بمن يعتق عليه فقبله انعتق من صلب المال ، لأن اعتبار الثلث إنما هو فيما يخرجه عن ملكه اختيارا.
______________________________________________________
قوله : ( ولو اشتراه بأكثر من ثمن المثل ، فإن خرجت المحاباة من الثلث فكذلك ، وإلاّ نفذت المحاباة من الثلث واستسعى القريب في الباقي ).
هذا من فروع كون شراء من ينعتق محسوبا من صلب المال ، فإن موضع ذلك ما إذا اشتراه بثمن المثل.
أما إذا اشتراه بزيادة يتغابن بمثلها فإن الزيادة محاباة ، فإن خرجت من الثلث عتق أجمع ، وهو المراد بقوله : ( فكذلك ) ، وإن لم يخرج من الثلث نفذ منها ما يتسع له الثلث واستسعى القريب في الباقي.
ولا يخفى أن قوله : ( وإلاّ نفذت المحاباة من الثلث ) لا يخلو من قصور ، لأنه إذا كانت لا تخرج من الثلث فكيف تنفذ منه.
قوله : ( ولو أوصى له بمن يعتق عليه فقبله انعتق من صلب المال ، لأن اعتبار الثلث إنما هو فيما يخرج عن ملكه اختيارا ).
فإن ذلك هو حقيقة التبرع كما سبق ، أما ما يجب إخراجه شرعا فليس من التبرع في شيء.
لا يقال : فعلى هذا يكون المنتقل بالشراء بثمن المثل منعتقا من صلب المال ، لأن خروجه لا بالاختيار.
لأنا نقول : ليس الكلام فيه نفسه ، إنما الكلام في أن الثمن المبذول في مقابله من التبرعات ، إذ هو كالمتلف. ولهذا لو اشتراه بدون ثمن مثله لم يعتبر من الثلث ، إلاّ