______________________________________________________
وإنما يكون ذلك إذا كانا متساويين في القيمة ، وحينئذ فيرث بثلثيه ثلثي بقية التركة ، وذلك تسعاه وثلث أخيه ، فينعتق منه ثمانية أتساعه ويبقى تسعة وثلث أخيه للمولى.
هذا إذا لم يجز المولى عتق جميعه ، فإن أجاز فلا بحث في عتق جميعه. لكن هل يرث جميع ما بقي من التركة؟
يمكن أن يقال : لا يرث سوى الثلثين ، إذ لو حكمنا بأن الإرث منحصر فيه ، لأدى إلى عدم صحة الإجازة من المولى ، لأن الإجازة تقتضي نفوذ العتق من حين وقوعه ، فيخرج عن كونه وارثا ، لوجود من هو أولى منه بالإرث.
ويندفع بما سبق في أول الوصايا في بيان أن القبول كاشف أو جزء السبب ، فيما إذا قبل الوصية بمن ينعتق عليه إذا كان أولى بالإرث ، من انه يكفي كونه وارثا في تلك الحال.
وإن لزم خروجه عن الإرث بالقبول كما في الإقرار بوارث أولى ، فإنه يكفي للصحة عدم وارث غيره في تلك الحال ، لكن قد ذكر المصنف فيما يأتي إن شاء الله أنه يحتمل.
ويحتمل عتق جميعه من غير توقف على اجازة المولى فيرث أخاه ، لأنه بالإعتاق يصير وارثا لثلثي باقي التركة فتنفذ إجازته في عتق باقيه ، فتكمل له الحرية ثم يكمل له الميراث ، ويضعّف بأنه إنما يرث ثلثي مجموع باقي التركة ، وذلك ثلثا أخيه وثلثا ما بقي منه ، والثلث الآخر من كل منهما للمولى.
والإجازة إنما تؤثر حيث يعتبر فيما لولا الإجازة لاستحقه المجيز بالإرث ، ولا تؤثر في حق المولى ، ومنعه من الإرث الثابت بأصل الشرع. والحاصل أن نفوذ إجازته في عتق باقيه ممنوع ، والسند ما قدمناه ، والأصح الأول.