وكذا لو كان قد أقر بأنه كان أعتقه في صحته مع التهمة.
وكل ما يلزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه كأرش الجناية ، وجناية عبده ، وما عاوض عليه بثمن المثل ، وإتلاف مال الغير ظلما أو غيره ، والنكاح بمهر المثل يمضي من الأصل.
______________________________________________________
قوله : ( وكذا لو كان قد أقر بأنه كان أعتقه في صحته مع التهمة ).
أي : وكذا يعتق جميعه إن خرج من الثلث ، وإلاّ فما يحتمله الثلث ، ويرث بالنسبة إذا كان المريض قد أقر بأنه قد كان أعتقه في حال الصحة ، وكان متهما في إقراره ذلك ، فإن الإقرار مع التهمة إنما يمضي من الثلث ، فهو بمنزلة الإعتاق في المرض.
قوله : ( وكل ما يلزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه ، كأرش الجناية ، وجناية عبده ، وما عاوض عليه بثمن المثل ، وإتلاف مال الغير ظلما أو غيره ، والنكاح بمهر المثل يمضي من الأصل ).
المراد : إن كل حق يلزم المريض على وجه قهري من غير أن يكون لزومه باختياره ، ولا يمكنه أن يدفعه عنه ، كأرش الجناية على الغير ، أو على عبد الغير. وكذا أرش جناية عبده فإنه لا سبيل له إلى دفع ثبوت الأرش عنه.
ومثله ما عاوض عليه بثمن المثل ، فإن له ذلك كما تقدّم ، بخلاف ما زاد عن ثمن المثل إذ هو محاباة فهو تبرع. وكذا عوض إتلاف مال الغير ظلما ، أو بحق إذا كان مضمونا.
وكذا مهر المثل إذا نكح به ، بخلاف ما لو زاد عنه فإن الزائد محاباة فإن جميع ذلك يمضي من أصل المال ، ولا يكون محسوبا عليه من الثلث ، إذ ليس شيء من ذلك تبرعا.