وطريقة استخراج قدر الحرية أن نقول : عتق منه شيء وله من كسبه شيء ، وللورثة من العبد وكسبه شيئان ، لأن لهم ضعف ما عتق وقد عتق منه شيء.
ولا يحسب على العبد ما حصل له من الكسب ، لأنه استحقه لا من سيده بل من الحرية ، فالعبد وكسبه نصفان بين الورثة والعبد ، فيتحرر نصف العبد وله نصف الكسب.
______________________________________________________
فتنقص الحرية.
وطريق استخراج قدر الحرية أن نقول : عتق منه شيء وله من كسبه شيء ، وللورثة من العبد وكسبه شيئان ، لأن لهم ضعف ما عتق وقد عتق منه شيء ، ولا يحسب على العبد ما حصل له من الكسب ، لأنه استحقه لا من سيده بل من الحرية ، فالعبد وكسبه نصفان بين الورثة والعبد ، فيتحرر نصف العبد وله نصف الكسب ).
هذه من فروع القاعدة السابقة ، وقد بيّن فيه وجه لزوم الدور وطريق التخلص ، واستغنى عن التعرض إلى ذلك في باقي نظائره.
وتحقيقه : إنه في الفرض المذكور يلزم الدور ، حيث أن حق السيد من الكسب لا يعرف إلاّ إذا عرف مقدار الرق ، لأن ما بإزائه من الكسب حق للسيد ، ولا يعرف ذلك إلاّ إذا عرف مقدار ما تحرر منه ، ليعلم مقدار نصيب الحرية من الكسب فيسقط ويكون الباقي للسيد ، ولا يعرف ذلك إلاّ إذا عرف مقدار نصيب الرق ، لأنه محسوب من جملة التركة التي يجب أن تكون مثل ما نفذ فيه العتق ، وذلك تابع لمعرفة قدر الرق.
وطريق التخلص الجبر والمقابلة ، فنقول : عتق من العبد شيء ، وله من كسبه بقدره ، لأن مجموع الكسب بقدر مجموع القيمة ، فمتى عتق منه شيء تبعه من الكسب بقدره.