ولو كسب نصف قيمته عتق منه شيء ، وله نصف شيء ، ولهم شيئان ، فالجميع ثلاثة أشياء ونصف تبسط انصافا ، فله ثلاثة أسباعها ، فيعتق منه ثلاثة أسباعه ، وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي لهم.
______________________________________________________
وإن لم يبرئ السيد فالدور لازم بمثل ما سبق ، حيث أنه لا يخرج من الثلث بعد أداء حقه من الدين ، وبزيادة ما عتق منه يزيد حقه من الكسب والدين ، فيقل نصيب السيد ، فيقل المعتق منه ، فيقل نصيبه ، فيزداد نصيب السيد فيزداد العتق.
وطريق التخلص أن يقول : عتق منه شيء وله من كسبه شيئان ، ومن دينه شيء من التركة ، وللورثة في مقابل ما عتق منه شيئان.
فأما الشيئان من كسبه فليسا من جهة المولى ولا من تركته ، وأما الدين فإنه وإن كان من التركة إلاّ أنه ليس من التبرعات ، فلا يستحق الورثة في مقابله شيئا.
فعلى هذا يكون العبد وكسبه الذي هو ضعف قيمته ، وضعفها الذي خلفه المولى في مقابل ستة أشياء ، فيقسّم خمسة على ستة يخرج خمسة أسداس ، فيعتق منه خمسة أسداسه وله خمسة أسداس كسبه وخمسة أسداس دينه.
وللورثة سدسه وسدس كسبه ، ومما خلّفه المولى قيمته وسدس آخر ، وهو ما يخلف عن استحقاقه من القرض ، وذلك ضعف ما عتق منه.
قوله : ( ولو كسب نصف قيمته عتق منه شيء ، وله نصف ولهم شيئان ، فالجميع ثلاثة أشياء ونصف ، تبسط أنصافا ، له ثلاثة أسباعها ، فيعتق ثلاثة أسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه ، والباقي لهم ).
أي : لو كان كسب المعتق المذكور ـ وهو المستوعب ـ قدر نصف قيمته ، فقد عرفت لزوم الدور.
وطريق التخلص أن نقول : عتق من العبد. شيء وله من كسبه شيء هو قدر نصف ما عتق منه ، لأن الكسب نصف القيمة فهو نصف شيء.
وللورثة منه ومن كسبه بقدر ما عتق منه مرتين ـ وذلك شيئان ـ فيكون العبد