وله ربع كسبه ويرق ثلاثة أرباعه ويتبعه ثلاثة أرباع كسبه ، وذلك مثلا ما انعتق منهما.
ولو أعتقهما دفعة أقرع ، فمن خرجت قرعته كان حكمه كما لو بدأ به.
______________________________________________________
كسبه بينهما نصفين ، فيعتق ربعه وله ربع كسبه ، ويرق ثلاثة أرباعه ويتبعه ثلاثة أرباع كسبه ، وذلك مثلا ما انعتق منهما ).
هذه هي الصورة الثانية من الصور الثلاث ، فإذا بدأ بالأدنى عتق كله لا محالة ، لسعة الثلث إياه حين إنشاء عتقه ، وأخذ جميع كسبه ، لأنه كسب حر ، واستحق الورثة ضعفه ، لأنه الذي تبرع به المريض ، فيستحقون نصف العبد الآخر ـ وهو الأعلى ـ ونصف كسبه ، لأن الاعتبار بخروجه من الثلث حين الموت.
وحينئذ فكل من العبد الأعلى وكسبه لا أولوية لأحدهما على الآخر في جعل الضعف منه ، فيبقى نصفه ونصف كسبه بمنزلة جميع عبد مستوعب ، أعتق فاكتسب مثله ، فيعتق منه شيء وله من كسبه شيء.
وللورثة في مقابل ما انعتق منه شيئان ، فيكون الباقي منه ومن كسبه في مقابل أربعة أشياء ، فالشيء ربعه فينعتق ربعه وله ربع كسبه ، وللورثة الربع الآخر منه والربع من كسبه ، فيجتمع للورثة ثلاثة أرباعه وثلاثة أرباع كسبه ، وذلك ضعف مجموع ما انعتق منه مع العبد الآخر.
قوله : ( ولو أعتقهما دفعة أقرع ، فمن خرجت قرعته كان حكمه كما لو بدأ به ).
هذه هي الصورة الثالثة ، وتحقيقها ، أنه إذا أعتق العبدين المذكورين دفعة في المرض واكتسبا على ما سبق ، فلا سبيل إلى إعتاقهما معا ، لأن الثلث لا يسعهما ، ولا إلى الابتداء بأيهما اتفق ، لاختلاف الحكم ، فإنه مع الابتداء بالأعلى يرق الأدنى وتجمع الحرية كلها في الأعلى ، ومع الابتداء بالأدنى يعتق كله وربع الأعلى ولا ترجيح ، فلم