ثلاثة أرباع كسبه ، والباقي لهم.
ولو بدأ بالأدنى عتق كله وأخذ كسبه ، واستحق الورثة من الآخر ، وكسبه مثلي المعتق وهو نصفه ونصف كسبه ، فيبقى نصفه ونصف كسبه بينهما نصفين ، فيعتق ربعه.
______________________________________________________
كسبه ، والباقي لهم ).
لو أعتق عبدين مستوعبين ، قيمة أحدهما عشرون وقيمة الآخر عشرة ، ثم كسب كل واحد منهما مثل قيمته ، فإما أن يعتقهما على الترتيب ، أو دفعة.
فإن رتب : فإما أن يبدأ بذي القيمة العليا ، أو بالآخر ، فالصور ثلاث :
الاولى : أن يبدأ بذي القيمة العليا ، ولا ريب أن الحرية كلها يجب أن تجمع في الأول ، لأن التبرعات في المرض مثل الوصايا إذا ضاق عنها الثلث يبدأ منها بالأول فالأول كما سبق ، وهذا هو المراد من قول المصنف : ( أكملت الحرية في الأول ) ، أي : جمعت ، لامتناع أن يراد صيرورة جميعه حرا إذ الثلث لا يفي به.
ويبطل عتق الثاني لا محالة ، لعدم سعة الثلث له ، فنقول : عتق من الأعلى شيء وله من كسبه شيء ، وللورثة شيئان منه ومن كسبه ، ومن العبد الآخر وكسبه في مقابل ما عتق منه.
فالعبد ومثلا قيمته في مقابل أربعة أشياء وأحد المثلين كسبه ، والآخر العبد الآخر وكسبه ، فيقسّم ثلاثة على أربعة يخرج ثلاثة أرباع ، فينعتق من الأعلى ثلاثة أرباعه ، وله ثلاثة أرباع كسبه ، ولهم ربعه وربع كسبه ومجموع الآخر وكسبه وهو ضعف ما عتق منه.
وإن شئت قلت : مجموع العبدين والكسبين ستون يقسمها على أربعة فالشيء ربعها ـ وهو خمسة عشر ـ ، وهي ثلاثة أرباع العبد ، ونسوق الكلام إلى آخره.
قوله : ( ولو بدأ بالأدنى عتق كله وأخذ كسبه واستحق الورثة من الآخر ، وكسبه مثلي المعتق ، وهو نصفه ونصف كسبه ، ويبقى نصفه ونصف