ولو خلف عشرين فله من كسبه شيئان لوارثه ، ولسيده شيئان ، فالعشرون بين السيد والوارث نصفان ، وتبين أنه عتق نصفه.
فإن مات الولد قبل موت السيد وكان ابن معتقه ورثه السيد ، لأنا تبيّنا أن أباه مات حرا ، لأن السيد ملك عشرين وهي مثلا قيمته ، فعتق وجر ولاء ابنه إلى سيده فورثه.
______________________________________________________
ضعف ما استحقته الجارية من الكسب.
وقد علم أن المنعتق منها بنسبة نصيبها من الكسب وذلك خمساها ، وقد وضح ذلك بما بيّنه المصنف بقوله : ( وامتحانه ... ) ، وقوله : ( التي هي تركته ).
قوله : ( ولو خلّف عشرين فله من كسبه شيئان لوارثه ولسيده شيئان ، فالعشرون بين السيد والوارث نصفان ، وتبيّن أنه عتق نصفه ).
أي : لو خلّف العبد المفروض أولا ـ وهو المستوعب وقيمته عشرة ـ عشرين ، وله وارث ـ وسيأتي في الكلام ما يدل على انه مفروض ابنا ـ فله من كسبه شيئان هما لوارثه ضعف ما عتق منه ، لأن الكسب ضعف قيمته ، ولسيده ضعف ما عتق منه شيئان ، لأن الذي هو نصيب العبد من الكسب غير محسوب.
فالعشرون في مقابل أربعة أشياء ، فالشيء خمسة ، للسيد عشرة ، ولوارث العبد عشرة ، وقد تبيّن أنه عتق من العبد نصفه ، لما عرفت من أن الشيء خمسة.
قوله : ( فإن مات الولد قبل موت السيد وكان ابن معتقه ورثه السيد ، لأنا تبيّنا أن أباه مات حرا ، لأن السيد ملك عشرين وهي مثلا قيمته ، فعتق ، وجرّ ولاء ابنه إلى سيده فورثه ).
أي : فإن مات وارث العبد المذكور قبل موت السيد وكان ولدا ، ابنا أو بنتا ـ لكن ما سيأتي من كلامه يقتضي فرض كونه ابنا ـ ولا تفاوت ، وكان ابن معتقه ورثه السيد أيضا ، وذلك لأنا تبيّنا بموت السيد على هذه الحالة أن أبا الولد ـ وهو المعتق ـ مات حرا.