______________________________________________________
ووجهه : أن المانع من عتقه هو عدم حصول ضعفه للوارث على تقدير العتق ، وذلك منتف هنا ، لأنه إذا حكم بعتقه ورث السيد العشرين بانجرار ولاء الابن من معتق أمه إلى معتق أبيه ، فينحصر الإرث فيه.
فإن قيل : صحة العتق موقوفة على استحقاق العشرين ، إذ لا يحصل الضعف للوارث بدونه ، واستحقاقهما موقوف على حصول العتق ، لامتناع إرث السيد للابن بدونه.
قلنا : لا نسلّم أن صحة العتق موقوفة على الاستحقاق ، ولم لا يجوز أن تكون الصحة موقوفة على أنه متى نفذ العتق لزم منه حصول الضعف المذكور.
بل هذا هو الواجب ، لأن الأصل في العتق الصادر من الكامل المالك النفوذ ، إلاّ فيما إذا عارض النفوذ حق الوارث وهو نقصان الباقي في يده من التركة بعد العتق عن الثلثين ، وذلك منتف بحصول العشرين على تقدير العتق ، فالحكم بتوقفه على الاستحقاق مناف لمقتضى الأصل المذكور ، فلا يصار اليه إلاّ بدليل.
فإن قيل : هنا مانع آخر ، وهو ولاء معتق الأم ، فإن ذلك يقتضي استحقاقه ، فالنقل عنه يتوقف على الدليل.
قلنا : قد ثبت بالنص والإجماع أنه متى نفذ العتق من مولى الأب انجر الولاء إليه واختص بالإرث ، ومن ثمّ لو أجاز الوارث العتق المذكور نفذ قطعا واختص بالإرث.
وقد بيّنا أن الأصل في العتق النفوذ ، وأن هذا الأصل لا يستثني منه إلاّ إذا كان الباقي من التركة بعد نفوذه دون الثلثين.
والحاصل أن المانع من نفوذ العتق إنما هو حق الوارث دون حق مولى الام ، ولهذا إذا انتفى المانع من قبل الوارث ، إما بإجازته أو بكون العتق في حال الصحة ، أو سعة التركة بحيث يبقى منها ضعف قيمة المعتق ، نفذ العتق قطعا وانجر الولاء وثبت