ولو لم يكن ابن معتقه لم ينجر ولاءه ولم يرثه سيد أبيه ، وكذا ينجر لو خلّف الابن عشرين ولم يخلف الأب شيئا ، أو ملك السيد عشرين من أي جهة كانت فإنه يرث الولد.
ولو لم يملك عشرين لم ينجر ولاء الابن إليه ، لأن أباه لم يعتق ،
______________________________________________________
الاختصاص بالإرث. وكيف يتصور الحجر على المعتق في ماله لأجل أجنبي لا علاقة له بذلك المال؟
وإنما قيّد المصنف بكونه ابن معتقه ، لأن الأم لو كانت حرة الأصل لم يكن على الابن ولاء ، ولو كانت رقيقة لكان الولد رقيقا لرق أبويه ، فلا يتحرر بعتق الأب.
كما لا يتحرر بعتق كل منهما ، ولا يثبت عليه ولاء إلاّ بمباشرة عتقه ، وإلى هذا أشار المصنف بقوله : ( ولو لم يكن ابن معتقه لم ينجر ولاؤه ولم يرثه سيد أبيه ).
ووجهه : إنه إن كان عليه ولاء فإنما يكون لمن باشر عتقه ، وذلك إنما يكون على تقدير أن تكون أمه رقيقة ، أو يكون مشروطا رقه على تقدير كون الأم حرة ، بناء على القول بصحة هذا الشرط ، وحينئذ فلا ينجر هذا الولاء أصلا.
قوله : ( وكذا ينجر لو خلّف الابن عشرين ولم يخلّف الأب شيئا ، أو ملك السيد عشرين من أي جهة كانت فإنه يرث الولد ).
إنما انجر في الفرضين المذكورين ، لأن الانجرار تابع لنفوذ العتق ، ونفوذه موقوف على استلزام النفوذ ـ حصول ملك عشرين ـ ، وذلك متحقق في الفرضين معا.
ومثله ما لو أوصى موص ، أو نذر ناذر ، أو بذل باذل عشرين درهما للسيد على عتق عبده.
قوله : ( ولو لم يملك عشرين لم ينجر ولاء الابن إليه ، لأن أباه لم يعتق ).
يمكن عود الضمير في قوله : ( ولو لم يملك ) إلى السيد ، ويمكن عوده إلى