وإن عتق بعضه جر من ولاء ابنه بقدره. فلو خلّف الابن عشرة وملك السيد خمسة فنقول : عتق من العبد شيء وينجر من ولاء ابنه بمثله ، ويحصل له من ميراثه شيء مع خمسة ، وهما يعدلان شيئين وباقي العشرة لمولى امه ، فتقسم بين السيد ومولى الام نصفين ، وتبين أنه قد عتق من العبد نصفه ،
______________________________________________________
الابن.
فعلى الأول : يجب أن يكون المراد : لو لم يملك شيئا من العشرين أصلا ، إذ لو ملك شيئا لوجب أن ينعتق من العبد بقدر نصفه ، وينجر من ولاء ابنه بنسبة المنعتق إلى مجموعه.
وعلى الثاني : يستقيم على ظاهره ، لأن الابن لو ملك دون العشرين امتنع أن ينعتق من الأب شيء ، لأن الإرث تابع للعتق المقتضي لانجرار الولاء ، والعتق شرط نفوذه في شيء من العبد أن يحصل للورثة ضعف المنعتق ، وذلك محال ، إذ الموروث دون الضعف كما لا يخفى.
وهذا الاحتمال وإن كان ممكنا إرادته ، إلاّ أن العبارة ظاهرة في الأول ، لأنه لو أريد هذا لكان الأولى أن يقول : لم ينجر ولاؤه إلى السيد ، وذلك بيّن.
واعلم أن هذا إنما يتمشى على البطلان فيما لو أعتق المستوعب ثم مات قبل موت السيد ، أما على القول بالصحة ، اما مطلقا أو على تقدير حصول شيء وإن قل ، نظرا إلى أن المال الموجود خير من ضعف المعدوم ، فإنه ينعتق كله وينجر الولاء كله إلى السيد.
قوله : ( وإن عتق بعضه جر من ولاء ابنه بقدره ، فلو خلّف الابن عشرة وملك السيد خمسة فنقول : عتق من العبد شيء ، وينجر من ولاء ابنه مثله ، ويحصل له من ميراثه شيء مع خمسة ، وهما يعدلان شيئين ، وباقي العشرة لمولى أمّه ، فيقسم بين السيد ومولى الام نصفين ، وتبيّن أنه عتق من