أو تقول : له بالمائة التي هي الثمن ثلث العبد ، وله بالمحاباة ثلث الباقي وهو تسعا العبد ، فيجتمع له خمسة أتساع العبد بجميع الثمن ، ويبقى مع الورثة أربعة اتساعه وهو مثلا المحاباة.
______________________________________________________
أو نقول : له بالمائة التي هي الثمن ثلث العبد ، وله بالمحاباة ثلث الباقي ـ وهو تسعا العبد ، فيجتمع له خمسة أتساع العبد بجميع الثمن ، ويبقى مع الورثة أربعة أتساعه وهو مثلا المحاباة ).
لا يخفى انه لا دور على هذا القول ، إذ يصح البيع في مقدار الثمن من العبد وذلك ثلثه.
وتصح المحاباة في ثلث التركة ، وذلك ثلث باقي العبد ـ أعني تسعي مجموعة ـ ، إذ لا شيء يعد تركة غير ثلثيه ، لأن الفرض أن الثمن قد أتلفه البائع قبل موته.
فإن شئت نسبت الثمن ـ وهو مائة ـ وثلث التركة ـ وهو ستة وستون وثلثان ، لأن التركة مائتان ، أعني ثلثي العبد ـ إلى مجموع قيمة العبد ، فيكون خمسة أتساعه ، فيصح البيع في ذلك ، ثلاثة أتساعه في مقابل الثمن وتسعاه بالمحاباة ، وللورثة أربعة أتساعه بقدر المحاباة مرتين.
وإن شئت قلت من أول الأمر : للمشتري بالمائة ثلث العبد وبالمحاباة ثلث الباقي وهو تسعاه ، فيجتمع له خمسة أتساعه بجميع الثمن ، ويبقى للورثة أربعة أتساعه مثلا المحاباة.
فإن قيل : لا فرق بين القولين ، لأن الثابت للمشتري على كل منهما خمسة أتساع العبد.
قلنا : بل الفرق أن تسعيه من الخمسة قضاء الدين على المختار ، فلا تجري فيهما أحكام البيع ، بل في ثلاثة أتساعه خاصة ، وعلى قول علمائنا جميع خمسة أتساعه مبيع تلحقه أحكام البيع.