وعلى قول علمائنا يصح البيع في خمسة اتساعه بجميع الثمن ، وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة ، وبقي للورثة أربعة اتساعه وهو مثلا الجائز بالمحاباة.
______________________________________________________
والبعض الآخر خرج بالتلف عن اعتباره في مثلي ما صحت فيه المحاباة فكان لزوم الدور ، باعتبار أنه لا يعلم مقدار ما يصح فيه البيع ، حتى يعلم مقدار ما بطل فيه ، ليعلم قدر الباقي من الثمن دينا للمشتري ، فيخرج من التركة ، لأن الدين مقدّم ، ولا يعلم ذلك حتى يعلم مقدار الباقي بعد الدين فتصح المحاباة في قدر نصفه.
والتخلص بأن يقال : صح البيع في شيء من العبد بثلث شيء من الثمن ، لأن الثمن بقدر ثلث قيمة العبد ، فالمحاباة بثلثي شيء ، وحينئذ فيجب أن يحكم ببطلانه في ثلاثمائة إلا شيئا ، فيدفع الورثة باقي الثمن ، وهو ما بطل فيه البيع ، لأنه دين على البائع.
وذلك مائة إلاّ ثلث شيء ، لأن البيع صح في ثلث شيء منه كما سبق ، فيبقى للورثة من ثلاثمائة إلاّ شيئا بعد إخراج مائة إلاّ ثلث شيء منها مائتان إلاّ ثلث شيء تعدل مثلي ما جاز بالمحاباة ، وذلك شيء وثلث ، لأن الجائز بالمحاباة ثلثا شيء كما سبق.
فإذا جبرت مائتين إلا ثلثي شيء بثلثي شيء ، وزدت على المعادل مثل ذلك صار مائتان يعدل شيئين ، فالشيء مائة وهو ما صح فيه البيع من العبد ، وذلك ثلثه بثلث الثمن وهو ثلاثة وثلاثون وثلث ، وبقي مع الورثة ثلثا العبد بمائتين ، فيردون على المشتري ما بطل فيه البيع من الثمن وهو ثلثاه ستة وستون وثلثان.
فيبقى معهم بعد الرد مائة وثلاثة وثلاثون وثلث ، وذلك مثلا ما جاز بالمحاباة وهو أربعة أتساع العبد ، واستحق المشتري خمسة أتساعه.
قوله : ( وعلى قول علمائنا يصح البيع في خمسة ، أتساعه بجميع الثمن ، وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة ، وبقي للورثة أربعة أتساعه وهو مثلا الجائز بالمحاباة.