وعلى اختيار علمائنا نجيز الإقالة في ثلثي العبد بجميع الثمن ، وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة ، فيحصل هم الثمن بفسخ البيع وثلث العبد مجانا ، فيجتمع لهم الثمن كله وثلث العبد وهو مثلا المحاباة.
ولو كان المشتري قد خلّف ثلاثمائة اخرى صحت الإقالة في جميع العبد ، لأنه قد حصل لهم الثلاثمائة التي خلّفها ، والمائة الثمن ، فذلك أربعمائة وهو مثلا المحاباة.
______________________________________________________
إليهم نصف الثمن وذلك مائتان ، وهو بقدر المحاباة مرتين ، إذ المحاباة مائة.
وعلى القول الآخر وهو الذي أراده المصنف بقوله : ( وعلى اختيار علمائنا ) نجيز الإقالة في ثلثي العبد بجميع الثمن ، وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة ، فيحصل لهم الثمن بفسخ البيع وثلث العبد مجانا ، فيجتمع لهم الثمن كله وثلث العبد وهو مثلا المحاباة ، وذلك لأن هذه الإقالة في قوة فسخ وهبة ، فينفذ الفسخ في العوض الأول جميعه بقدره من العوض الآخر وذلك ثلث العبد.
وفي مقدار ثلث مجموع التركة ـ وهو الباقي من العبد ـ ، ومجموع الثمن ـ وذلك ثلث العبد أيضا ـ ، فتصح الإقالة في ثلثي العبد بجميع الثمن ، فيرجع إلى البائع ثلثا العبد ، ويبقى للمشتري ثلثه والثمن جميعه ، وهو قدر المحاباة مرتين.
ولو نسبت الثمن وثلث التركة ـ أعني ثلث العبد ـ إلى قيمته لكان ذلك ثلثيه ، فصحت الإقالة في الثلثين.
قوله : ( ولو كان المشتري قد خلّف ثلاثمائة اخرى صحت الإقالة في جميع العبد ، لأنه قد حصل لهم الثلاثمائة التي خلّفها ، والمائة الثمن وذلك أربعمائة ، وهو مثلا المحاباة ).
توضيحه : إنه إذا فسخ البيع فقد حابى بمائتين ، لأن العبد بثلاثمائة والثمن مائة ، فإذا كان له ثلاثمائة أخرى سوى الثمن فقد حصل مثل المحاباة مرتين.