فلما عاد ووهبه من الواهب صحت هبته في ثلث ذلك وهو نصف شيء ، فزده على ما بقي بيد ورثة الواهب ، فيصير معهم ثلاثمائة إلاّ شيئا وهو يعدل مثلي ما جاز بالهبة وهو شيئان.
فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثمائة يعدل ثلاثة أشياء ، فالشيء الواحد مائة وهو نصف العبد ، ويتبعه من كسبه مثل نصفه وهو خمسون ، ويبقى مع ورثة الواهب نصف العبد ونصف الكسب وذلك مائة وخمسون ، ورجع إليهم بالهبة الثانية ثلث ما جاز بالهبة وذلك خمسون ، فيجتمع معهم مائتان وهو مثلا ما جاز بالهبة ، وبقي مع ورثة الموهوب له مائة وهي مثلا ما جازت فيه هبة المتهب.
______________________________________________________
فلما عاد ووهبه من الواهب صحت هبته في ثلث ذلك وهو نصف شيء ، فزده على ما بقي بيد ورثة الواهب ، فيصير معهم ثلاثمائة إلاّ شيئا وهو يعدل مثلي ما جاز بالهبة وهو شيئان.
فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثمائة يعدل ثلاثة أشياء ، فالشيء الواحد مائة ـ وهو نصف العبد ـ ، ويتبعه من كسبه مثل نصفه وهو خمسون ، ويبقى مع ورثة الواهب نصف العبد ونصف الكسب ـ وذلك مائة وخمسون ـ ، ورجع إليهم بالهبة الثانية ثلث ما جاز بالهبة ـ وذلك خمسون ـ ، فيجتمع معهم مائتان وهو مثلا ما جاز بالهبة ، وبقي مع ورثة الموهوب له مائة وهي مثلا ما جازت فيه هبة المتهب ).
أي : فإن كان المتهب في الصورة المفروضة مريضا ، فوهبه من الواهب وماتا ولا مال لهما سوى العبد والكسب فإن الدور لازم ، من حيث أن معرفة ما صحت فيه الهبة الأولى إنما يكون إذا عرف قدر نصيب الواهب الأول من الكسب ومن الهبة الثانية ، ليراعى نفوذ الهبة في قدر نصفه ، فيبقى بيد الوارث بقدر ما جاز بالهبة مرتين.