ومجموع ذلك مائة واحد وسبعون وثلاثة أسباع ، وهو مثلا ما جاز بالهبة. فإن كان المتهب مريضا وعاد فوهبه من الواهب ، وماتا ولا مال لهما سواه ، جازت الهبة في شيء ، ويتبعه من كسبه مثل نصفه فيصير شيئا ونصفا ،
______________________________________________________
ومجموع ذلك مائة واحد وسبعون وثلاثة أسباع ، وهو مثلا ما جاز بالهبة ).
أي : لو وهب المريض عبده المستوعب وأقبضه وقيمته مائتان ، ثم كسب مائة ، ثم مات الواهب ، فإن الدور لازم ، لأن زيادة نصيب السيد تستدعي زيادة نفوذ الهبة ، فيلزم نقصان النصيب ، فيقل ما نفذت فيه الهبة.
ومعرفة قدر ما نفذت فيه الهبة إنما يكون إذا عرف قدر نصيب الواهب من الكسب ، ولا يعرف إلاّ إذا عرف قدر النافذ بالهبة.
وطريق التخلص ما سبق مثله في العتق ، فنقول : صحت الهبة في شيء من العبد ، وتبعه من الكسب مثل نصفه ، لأن الكسب مثل نصف قيمة العبد.
ولا يحسب على المتهب ، إذ ليس ذلك من قبل الواهب ، بل هو حق المتهب باعتبار أنه نماء ما صحت فيه الهبة ، فلا يكون للوارث في مقابلة شيء ، بل يجب أن يكون لهم في مقابل ما نفذت فيه الهبة شيئان ، فيكون العبد وكسبه معادلا لثلاثة أشياء ونصف ، فنبسطها يكون سبعة.
فيقسم عليها ثلاثمائة يخرج اثنان وأربعون وستة أسباع ، فالشيء خمسة وثمانون وخمسة أسباع ـ وذلك ثلاثة أسباع العبد ـ ، ويتبعه من الكسب مثل نصفه ـ وهو ثلاثة أسباعه ـ ، ويبقى للورثة أربعة أسباع العبد وأربعة أسباع الكسب ، وهي بقدر سبعي العبد ، وذلك مثلا ما جاز بالهبة.
قوله : ( فإن كان المتهب مريضا ، فوهبه من الواهب وماتا ولا مال لهما سواه ، جازت الهبة في شيء ويتبعه من كسبه مثل نصفه ، فيصير شيئا ونصفا ،