يذكر لأنه يرجع على جميع السهام الباقية بالسوية فيجب إطراحه.
______________________________________________________
يرجع على جميع السهام الباقية بالسوية ، فيجب إطراحه ).
هذا طريق آخر لبيان المسألة ، وهو طريق الحشو.
وبيانه : أنك تطلب عددا له ثلث ـ لأن الهبة إنما تصح في الثلث ـ ، ولثلثه نصف ، ليعود إلى الواهب نصف ما صحت فيه الهبة صحيحا ، وذلك مضروب أحد المخرجين في الآخر ـ أعني مضروب ثلاثة في اثنين ـ ، وهو ستة.
فتأخذ ثلثه اثنين وتلقي منها سهما هو النصف ، وذلك لأن السهم الذي يرجع إلى الواهب بالإرث محسوب في جملة مثلي ما جازت فيه الهبة ، لأنه من جملة التركة ، فلا بد من اعتبار السهم الراجع إليه بالإرث في جملة مثلي ما جازت فيه الهبة ، وهما الثلثان ، لأن الذي جازت فيه الهبة الثلث ، فوجب إسقاط السهم الزائد لأنه حشو ، فيبقى بعده خمسة ـ وهي الفريضة ـ ، فتقسم المائة عليها ، والسهم المطرح يرجع على جميع السهام.
فإن قلت : يلزم على هذا أن يكون للزوج أزيد من سدس المجموع ، وهو باطل لأنه إنما يستحق نصف ما جازت فيه الهبة ، وهو الثلث.
قلنا : استحقاقه سدس المجموع إنما هو أمر وهمي تقديري ، فإن الثلثين المقابلين لما صحت فيه الهبة من جملتهما نصف الثلث المستحق بالإرث.
فإذا اعتبرته كذلك ـ أعني من جملتهما ـ كان في الحقيقة خمسا لا سدسا ، والزوج إنما يستحق بقدره لا أقل ، فيكون نصيبه خمس الجميع تحقيقا ، والسدس تقديرا.
فإن قلت : فعلى هذا لا يكون ما صحت فيه الهبة ثلثا.
قلنا : المنتقل بالهبة هو ثلث المملوك الآن ، وإن كان بعض المنتقل بالهبة داخلا في المملوك الآن ، لأن سبب تملكه طرأ على الهبة ، فاعتبر ملكه في الجملة في مقابل تملك مجموع الثلث بالهبة ليترتب عليه هذا التملك.