أجبر وقابل يصير الشيء خمسي ذلك أربعون ، ترجع الى الواهب منها عشرون فيكمل معه ثمانون ، وبقي للزوج عشرون.
ومن طريق الباب تأخذ عددا لثلثه نصف وهو ستة ، فتأخذ ثلثه اثنين وتلقي نصفه سهما ، يبقى سهم فهو للأخت.
ويبقى للواهب أربعة ، فتقسم المائة على خمسة ، والسهم المسقط لا
______________________________________________________
اجبر وقابل يصير الشيء خمسي ذلك أربعون ، ترجع الى الواهب منها عشرون ، فيكمل معه ثمانون ، وبقي للزوج عشرون ).
لو وهب أخته مائة لا يملك غيرها وأقبضها إياها ، ثم ماتت عنه وعن زوج ، ثم مات هو ، فإن الدور لازم ، لأن ما ورثه منها محسوب فيما يجب حصوله لوارثه ، لتصح الهبة في قدر نصفه ، فلا يعرف قدر ما صحت فيه الهبة حتى يعرف قدر نصيبه من الإرث ، ولا يعرف قدر النصيب من الإرث حتى يعرف قدر ما صحت فيه الهبة.
والتخلص أن نقول : صحت الهبة في شيء والباقي ـ وهو مائة إلاّ شيئا ـ للواهب ، ورجع إليه بالميراث نصف ما جازت فيه الهبة ـ وهو نصف الشيء ـ ، فصار معه مائة إلاّ نصف شيء يعدل مثلي ما صحت فيه الهبة ، وذلك شيئان.
فإذا جبرت وقابلت كانت المائة معادلة لشيئين ونصف ، فالشيء أربعون ـ وهو ما جازت فيه الهبة ـ ، وبقي بيد ورثة الواهب ستون ، ورجع إليه بالإرث عشرون ، فيكمل معه ثمانون هي لوارثه ـ وذلك مثلا ما جازت فيه الهبة ـ ، وبقي للزوج عشرون.
قوله : ( ومن طريق الباب أن تأخذ عددا لثلثه نصف ـ وهو ستة ـ ، فتأخذ ثلثه اثنين وتلقي نصفه سهما ، يبقى سهم فهو للأخت ، ويبقى للواهب أربعة ، فنقسم المائة على خمسة ، والسهم المسقط لا يذكر ، لأنه