قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١١ ]

204/354
*

ومن طريق الباب تضرب ثلاثة في ثلاثة ، وتسقط من المرتفع سهما يبقى ثمانية ، فأقسم الماء عليها لكل سهمين خمسة وعشرون ، ثم خذ ثلثها ثلاثة أسقط منها سهما يبقى سهمان فهي للموهوب الأول ، وذلك هو الربع.

ولو خلّف الواهب مائة أخرى فقد بقي مع الواهب مائتان إلاّ ثلثي شي‌ء يعدل شيئين ، فالشي‌ء ثلاثة أثمانها وذلك خمسة وسبعون ، رجع إلى الواهب ثلثها بقي مع‌ ورثته خمسون.

______________________________________________________

قوله : ( ومن طريق الباب تضرب ثلاثة في ثلاثة ، وتسقط من المرتفع سهما يبقى ثمانية ، فأقسم الماء عليها لكل سهمين خمسة وعشرون ، ثم خذ ثلثها ثلاثة ، أسقط منها سهما يبقى سهمان فهي للموهوب الأول ، وذلك هو الربع ).

هذا طريق الحشو ، وتوضيحة : انك تطلب عددا له ثلث ، ولثلثه ثلث ، لأن الهبة الأولى إنما تصح في الثلث ، والثانية في ثلثه ، وذلك مضروب ثلاثة في ثلاثة ، وذلك تسعة.

فتسقط منها سهما ، باعتبار أن الراجع إلى الواهب الأول من الهبة الثانية محسوب من جملة الثلثين ، اللذين يجب حصولهما للوارث في مقابلة ما صح بالهبة. الأولى فهو حشو ، يبقى ثمانية ، فيقسّم المائة عليها ، يخرج لكل سهم اثنا عشر ونصف ، فلسهمين خمسة وعشرون.

خذ ثلث الأصل ـ وهو ثلاثة ـ له سبعة وثلاثون ونصف ، فأسقط سهما يبقى سهمان للموهوب الأول ـ وهو ربع مائة ـ ، ويبقى لستة أسهم خمسة وسبعون للواهب الأول ، وهي مثلا ما جاز بالهبة الأولى.

قوله : ( ولو خلّف الواهب مائة أخرى ، فقد بقي مع الواهب مائتان إلاّ ثلثي شي‌ء يعدل شيئين ، فالشي‌ء ثلاثة أثمانها ـ وذلك خمسة وسبعون ـ ، رجع إلى الواهب ثلثها ، بقي مع‌ ورثته خمسون. )