قائمة الکتاب
تصرفات المريض :
التبرعات :
المسائل الدورية :
المحاباة :
الهبة والعقر :
لو وهب مريض مريضا ً مائة لا يملك سواها ، ثم عاد المتهب فوهبها للأول ولا يملك غيرها
٢٠٣الجنايات :
الوصية بالولاية :
أحكام الوصية بالولاية :
خاتمة : وتشتمل على عدة مسائل :
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١١ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١١ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :354
تحمیل
ومن طريق الباب تضرب ثلاثة في ثلاثة ، وتسقط من المرتفع سهما يبقى ثمانية ، فأقسم الماء عليها لكل سهمين خمسة وعشرون ، ثم خذ ثلثها ثلاثة أسقط منها سهما يبقى سهمان فهي للموهوب الأول ، وذلك هو الربع.
ولو خلّف الواهب مائة أخرى فقد بقي مع الواهب مائتان إلاّ ثلثي شيء يعدل شيئين ، فالشيء ثلاثة أثمانها وذلك خمسة وسبعون ، رجع إلى الواهب ثلثها بقي مع ورثته خمسون.
______________________________________________________
قوله : ( ومن طريق الباب تضرب ثلاثة في ثلاثة ، وتسقط من المرتفع سهما يبقى ثمانية ، فأقسم الماء عليها لكل سهمين خمسة وعشرون ، ثم خذ ثلثها ثلاثة ، أسقط منها سهما يبقى سهمان فهي للموهوب الأول ، وذلك هو الربع ).
هذا طريق الحشو ، وتوضيحة : انك تطلب عددا له ثلث ، ولثلثه ثلث ، لأن الهبة الأولى إنما تصح في الثلث ، والثانية في ثلثه ، وذلك مضروب ثلاثة في ثلاثة ، وذلك تسعة.
فتسقط منها سهما ، باعتبار أن الراجع إلى الواهب الأول من الهبة الثانية محسوب من جملة الثلثين ، اللذين يجب حصولهما للوارث في مقابلة ما صح بالهبة. الأولى فهو حشو ، يبقى ثمانية ، فيقسّم المائة عليها ، يخرج لكل سهم اثنا عشر ونصف ، فلسهمين خمسة وعشرون.
خذ ثلث الأصل ـ وهو ثلاثة ـ له سبعة وثلاثون ونصف ، فأسقط سهما يبقى سهمان للموهوب الأول ـ وهو ربع مائة ـ ، ويبقى لستة أسهم خمسة وسبعون للواهب الأول ، وهي مثلا ما جاز بالهبة الأولى.
قوله : ( ولو خلّف الواهب مائة أخرى ، فقد بقي مع الواهب مائتان إلاّ ثلثي شيء يعدل شيئين ، فالشيء ثلاثة أثمانها ـ وذلك خمسة وسبعون ـ ، رجع إلى الواهب ثلثها ، بقي مع ورثته خمسون. )