ولو وطأها الواهب فعليه من عقرها بقدر ما جازت الهبة فيه وهو ثلث شيء ، يبقى معه ثلاثون إلاّ شيئا وثلثا يعدل شيئين ، فالشيء تسعة وهو خمس الجارية وعشرها وسبعة أعشارها لورثة الواطئ ، وعليهم عقر الذي جازت الهبة فيه ، فإن أخذ من الجارية بقدرها صار له خمساها.
______________________________________________________
ويمكن تكلف عود الضمير إلى الواهب ، وحينئذ فيكون المعنى : انّ كلما حصل من المهر شيء نفذت الهبة في الزيادة على الجارية على قدر ثلث الواهب.
وفيه نظر ، لأنه مع هذا التكليف البعيد لا يستقيم ، لأن الهبة لا تنفذ في الزيادة بل في ثلثها ، وليس المراد ثلث المجموع ، بل ثلث ما يصيب الواهب من المهر بعد إخراج قدر نصيب المتهب منه باعتبار ما عتق منها وهو ثلثها ، وقدر ثلث نصيب الواهب من المهر ، وهو ربع وسدس الجارية ـ أعني واحدا وربعا في المثال السابق ـ ، فإنه بقدر ثلث ما يصيب الواهب من ستة ، وهو ثلاثة وثلاثة أرباع كما قدمناه.
ويمكن عود الضمير إلى الزيادة بتأويل الزائد ، والتقدير حينئذ : وكلما حصل منه شيء نفذت الهبة في نصيب الواهب الزائد على الجارية على قدر ثلثه ، وهذا صحيح ، إلاّ أنه بعيد جدا لا يكاد يتفطن إليه.
وفي بعض نسخ الكتاب : وكلما حصل منه شيء نفذت الهبة في الزيادة على الثلث بقدر ثلثه ، وهذا كالأول في الاحتياج إلى تقدير نصيب الواهب ، وتكلف عود ضمير ( ثلثه ) إلى الزيادة.
وفيه سماجة أخرى ، وهو اعتبار الزيادة بالإضافة على الثلث ، وإنما الزيادة على الجارية لا على الثلث ، وبالجملة فالعبارة لا تخلو من تعسف.
قوله : ( ولو وطأها الواهب فعليه من عقرها بقدر ما جازت الهبة فيه ـ وهو ثلث شيء ـ ، يبقى معه ثلاثون إلاّ شيئا وثلثا يعدل شيئين ، فالشيء تسعة ، وهو خمس الجارية وعشرها وسبعة أعشارها لورثة الواطئ ، وعليهم عقر الذي جازت الهبة فيه ، فإن أخذ من الجارية بقدرها صار له خمساها ) له خمساها. )