نصف سدس المال.
وكذا لكل من الأبوين ولكل من الزوجة والخنثى أحد وعشرون ، وللبنت أربعة عشر ، تقسم الباقي وهو مائة وثمانية وستون على الجميع والموصى له ، وسهامهم ثمانية وعشرون ، لكل سهم ستة فلكل ابن أربعة وعشرون.
وكذا لكل من الأبوين ولكل من الزوجة والخنثى ثمانية عشر ، وللبنت اثنا عشر ، وللموصى له أربعة وعشرون ، فلكل ابن اثنان وخمسون من الأصل المستثنى ومن الباقي ، وللموصى له كذلك إلاّ نصف سدس المال وهو ثمانية وعشرون يبقى أربعة وعشرون.
______________________________________________________
سدس المال ، وكذا لكل من الأبوين ، ولكل من الزوجة والخنثى أحد وعشرون وللبنت أربعة عشر يقسم الباقي وهو مائة وثمانية وستون على الجميع ، والموصى له سهامهم ثمانية وعشرون ، ولكل سهم ستة ، فلكل ابن أربعة وعشرون ، وكذا لكل من الأبوين ، ولكل من الزوجة والخنثى ثمانية عشر ، وللبنت اثنا عشر ، وللموصى له أربعة وعشرون ، فلكل ابن اثنان وخمسون من الأصل المستثنى ومن الباقي ، وللموصى له كذلك إلاّ نصف سدس المال وهو ثمانية وعشرون ، يبقى له أربعة وعشرون ).
إنما كانت الفريضة من أربعة وعشرين ، لأن للزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والمخرج المشترك للسدس والثمن أربعة وعشرون ، وسهام الأولاد ثلاثة عشر ، بناء على أن للخنثى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى ، وهو الطريق الثاني من طرق توريثه الأربعة ، فللانثى سهمان ليكون نصيبها نصف ، وللابنين ثمانية لكل أربعة ، وللخنثى ثلاثة نصف النصيبين ، ومجموع ذلك ثلاثة عشر والباقي من أربعة وعشرين بعد الثمن للزوجة ، والسدسين للأبوين ثلاثة عشر.