ولو خلّف أربعة أمثال قيمتها صح عتقها ونكاحها وصداقها ، لأن ذلك يخرج من الثلث.
ولو زوّج أمته عبدا وقبض الصداق وأتلفه ثم أعتقها فلا خيار لها ، إذ لو فسخت لارتد المهر ولم تخرج من الثلث ، فيبطل العتق والخيار.
______________________________________________________
المسمّى لا تستحق شيئا من مهر المثل. ولا بد من أن يراد بالمهر على هذا التقدير بعضه ، لأنها في الصورة المذكورة لا تستحق جميعه. ويحتمل أن يراد بالمهر مطلق ما تستحق في ذمة السيد بالنكاح أو الوطء.
قوله : ( ولو خلّف أربعة أمثال قيمتها صح عتقها ونكاحها وصداقها ، لأن ذلك يخرج من الثلث ).
ينبغي أن يراد بالمشار إليه بـ ( ذلك ) قيمة الجارية ، لأن مهر المثل فما دون في نكاح المريض لا يحسب من الثلث كما تقدم ، إنما المحسوب من الثلث ما زاد عليه لو سمّى الزائد.
ولا بد من أن يراد كون المسمّى قدر قيمتها ، لأنه لو كان أقل لكان المعتبر بعد إخراج المسمى بقاء ما يفي ثلثه بقيمة الجارية من التركة. وإنما أطلقه المصنف اعتمادا على ما أسلفه في أول البحث ، حيث قال : ( ثم تزوجها على ثلث آخر ).
قوله : ( ولو زوّج أمته عبدا وقبض الصداق وأتلفه ثم أعتقها فلا خيار لها ، إذ لو فسخت لارتد المهر ولم يخرج من الثلث ، فيبطل العتق والخيار ).
أي : لو زوّج المريض أمته عبدا وقبض الصداق وأتلفه ثم أعتقها ، وثلث التركة لا يزيد على قيمتها. ويستفاد هذا القيد من العبارة من قوله فيما بعد : ( ولم يخرج من الثلث ) فلا خيار لها بالعتق في فسخ النكاح والحالة هذه ، لأنها لو اختارت الفسخ لاستحق الزوج الرجوع بالمهر ، فيكون دينا على السيد ، فينقص ثلث التركة عن قيمة الجارية ، فيبطل عتق جميعها ويبطل الخيار أيضا ، فثبوت الخيار يؤدي إلى نفيه ، وكلما أدى ثبوته إلى نفيه فثبوته محال. ولا بد من فرض كون الفسخ قبل