الجميع تسعمائة وهو مثلا ما صحت فيه الهبة.
ولو ترك الواهب مائة دينار ضممتها إلى قيمة العبد ، فإن اختار دفع العبد دفع ثلثه وربعه وذلك قدر نصف جميع المال بالجناية وباقيه لانتقاص الهبة ، فيصير للورثة العبد والمائة ، وهو مثلا ما جازت الهبة فيه.
______________________________________________________
صار الجميع تسعمائة ، وهو مثلا ما صحت فيه الهبة ).
أي : لو كانت قيمة العبد في الفرض السابق بقدر ثلاثة أخماس الدية ـ وذلك ستمائة دينار ـ ، فإن الدية ألف. فإن اختار المتهب دفعه فلا بحث ، إذ الهبة صحيحة في نصفه ، لرجوع مجموعه إلى وارث الواهب كما سبق.
وإن اختار الفداء ، وقلنا : إنّه يفديه بأقل الأمرين فكذلك. وإن قلنا : بالأرش كائنا ما كان فالدور لازم ، فإن زيادة الهبة تقتضي زيادة الأرش ، فتزيد الهبة ، وهكذا.
فنقول : صحت الهبة في شيء ، ويفديه المتهب بشيء وثلثي شيء ، لأن نسبة الدية إلى القيمة أنها مثلها وثلثا مثل آخر ، فيصير مع الورثة عبد وثلثا شيء يعدل مثلي ما صحت فيه الهبة ـ وذلك شيئان ـ فنقابل ثلثي شيء بمثلها ، يبقى عبد يعدل شيئا وثلثا ، فالشيء ثلاثة أرباعه ، وهو الذي صحت فيه الهبة ، ويرجع إلى الواهب ربعه بمائة وخمسين وثلاثة أرباع الدية سبعمائة وخمسون ، صار الجميع تسعمائة ، وذلك مثلا ما صحت فيه الهبة ـ أعني ثلاثة أرباع العبد ـ فإن قيمتها أربعمائة وخمسون.
قوله : ( ولو ترك الواهب مائة دينار ضممتها إلى قيمة العبد ، فإن اختار دفع العبد دفع ثلثه وربعه ـ وذلك قدر نصف جميع المال ـ بالجناية ، وباقيه لانتقاص الهبة ، فيصير للورثة العبد والمائة ، وهو مثلا ما جازت فيه الهبة ).
أي : لو ترك الواهب مائة دينار اخرى سوى العبد ، والصورة السابقة بحالها ، من أن قيمته بقدر ثلاثة أخماس الدية ، فالمائة محسوبة من التركة مع قيمة العبد ، والدور لازم في معرفة قدر ما صحت فيه الهبة ، سواء اختار دفع العبد أم الفداء.