ولو كانت قيمته ثلاثة أخماس الدية فاختار فداءه بالدية ، فقد صحت الهبة في شيء ويفديه بشيء وثلثين ، فصار مع الورثة عبد وثلثا شيء يعدل شيئين ، فالشيء ثلاثة أرباع ، فتصح الهبة في ثلاثة أرباع العبد ، ويرجع إلى الواهب ربعه مائة وخمسون وثلاثة أرباع الدية سبعمائة وخمسون ، صار
______________________________________________________
قوله : ( وإن اختار الفداء لزم الدور ) ، لأنا لا نعرف قدر ما يفدى حتى نعرف قدر ما صحت فيه الهبة ، ولا نعرف قدر ما صحت فيه الهبة حتى نعرف قدر التركة ، ولا نعرفه حتى نعرف قدر ما يحصل بالفداء.
وإن كان لوحظ أن كون القيمة بقدر الدية يقتضي أن الواصل إلى الورثة قدر تمام قيمة العبد ، فتصح الهبة في قدر نصف القيمة ـ وذلك نصفه ـ فيجب أن يكون هو الذي يفدي ، إلاّ أن ذلك لا يخرج الفرض عن كونه دوريا.
إذا عرفت ذلك ، فنقول للتخلص : صحت الهبة في شيء ، ويدفع إليهم باقي العبد ـ وهو عبد إلاّ شيئا ـ وقيمة ما صحت فيه الهبة. فإن شئت قلت : وهو شيء ، لأن القيمة بقدر الدية ، فيكون عبدا إلاّ شيئا ، وشيء يعدل شيئين مثلي ما صحت فيه الهبة ، فيكون العبد معادلا لشيئين.
وإن شئت قلت : باقي العبد وقيمة ما صحت فيه الهبة معادل لشيئين ، وقد صحت الهبة في شيء من العبد ، فيكون العبد وقيمة ما صحت فيه الهبة معادلا لثلاثة أشياء.
ولا ريب أن قيمة ما صحت فيه الهبة شيء ، إذ هي بقدره ، والدية بقدر القيمة ، فإذا أسقطته بمثله بقي العبد معادلا لشيئين ، فالشيء نصفه.
قوله : ( ولو كانت قيمته ثلاثة أخماس الدية ، فاختار فداءه بالدية ، فقد صحت الهبة في شيء ، ويفديه بشيء وثلثين ، فصار مع الورثة عبد وثلثا شيء يعدل شيئين ، فالشيء ثلاثة أرباع ، فتصح الهبة في ثلاثة أرباع العبد ، ورجع إلى الواهب ربعه ـ مائة وخمسون ـ وثلاثة أرباع الدية ـ سبعمائة وخمسون ـ