وإن اختار الفداء فخلاف : قيل بأقل الأمرين ، وقيل بالأرش. فإن كانت قيمته دية فنقول : صحت الهبة في شيء ، ويدفع إليهم باقي العبد وقيمة ما صحت الهبة فيه ، وذلك يعدل شيئين ، فالشيء نصف العبد.
______________________________________________________
ذلك الوقت موجبها ، ومؤنة موته ، ونحو ذلك.
ولو اكتسب شيئا كانت حصة المتهب من الكسب ثابتة على ملكه ، فلو اكتسب مثل قيمته قبل القتل ثم قتل ، أو بعد الجناية وقبل الموت ، فالدور لازم ، إذ لا يعرف قدر ما صحت فيه الهبة إلاّ إذا عرف قدر نصيب المتهب من الكسب.
وبالعكس ، فنقول : صحت الهبة في شيء من العبد وتبعه من الكسب شيء ، ثم يرجع ما صحت الهبة فيه إلى الورثة بدفع المتهب إياه في الجناية ، فصار بأيديهم مجموع العبد ، وباقي الكسب معادلا لشيئين مثلا ما صحت فيه الهبة ، فالعبد وكسبه في تقدير ثلاثة أشياء ، فالشيء ثلثاه ، فصحت الهبة في ثلثيه ، وللمتهب ثلثا كسبه ، والعبد ، وثلث الكسب بقدر ما صحت فيه الهبة مرتين.
واعلم أن الفرض المذكور في الكتاب لا دور فيه ، بل يعلم قدر ما صحت فيه الهبة بأدنى ملاحظة.
قوله : ( وإن اختار الفداء فخلاف ، قيل : بأقل الأمرين ، وقيل : بالأرش ).
القولان في أن العبد الجاني خطأ إذا أراد مولاه افتكاكه ، هل يفكه بأقل الأمرين من القيمة والأرش ، أم بالأرش بالغا ما بلغ؟ قد سبق ذكرهما ، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليهما في موضعه.
قوله : ( فإن كانت قيمته دية ، فنقول : صحت الهبة في شيء وندفع إليهم باقي العبد وقيمة ما صحت الهبة فيه ، وذلك يعدل شيئين فالشيء نصف العبد ).
أي : فإن كانت قيمة العبد بقدر الدية ، واختار المتهب الفداء على ما دل عليه