وإن وقعت على المجني عليه عتق ثلثه ، وله ثلث أرش جنايته يتعلق برقبة الجاني ، وذلك تسع الدية ، لأن الجناية على من ثلثه حر ، فيضمن بقدر ما فيه من الحرية والرق ، والواجب له من الأرش يستغرق قيمة الجاني فيستحقه بها ، ولا يبقى لسيده مال سواه ، فيعتق ثلثه ويرق ثلثاه.
______________________________________________________
أخماس أحدهما ، لأن كل واحد منهما يساوي مائة ، فإن النفيس نقص بالجناية ثلث قيمته ورجع الى مائة. ومعلوم ان قيمة أربعة أخماسه ثمانون ، والحاصل للورثة مائة وستون ، وهي ضعفها.
واعلم أن قول المصنف : ( فإذا أضيف إلى ذلك الشيء الذي عتق ... ) لا حاجة إليه ، لأن الجبر بالاستثناء ـ بأن يضاف الاستثناء ـ كاف لتبيين معادل المجموع ، فيعلم منه معادل الشيء ، اما كونه الشيء المنعتق أو غيره ، فلا دخل له في البيان ، ولا ضرورة إلى التصريح به.
قوله : ( وإن وقعت على المجني عليه عتق ثلثه ، وله ثلث أرش جنايته يتعلق برقبة الجاني ، وذلك تسع الدية ، لأن الجناية على من ثلثه حر فيضمن بقدر ما فيه من الحرية والرق ، والواجب له من الأرش يستغرق قيمة الجاني فيستحقه بها ، ولا يبقى لسيده مال سواه ، فيعتق ثلثه ويرق ثلثاه ).
أي : وإن وقعت قرعة الحرية على المجني عليه عتق ثلثه خاصة ، لأن انعتاق ثلثه لا شك فيه إذ لو لم يكن مال سواه لوجب انعتاق الثلث منه ، وحينئذ فيستحق من دية الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية.
وقد قدرنا أن الجناية توجب ثلث الدية ، فيكون له ثلث الثلث ، إذ لو كان حرا لاستحق جميع ثلث الدية ، فيستحق ثلث الثلث بثلثه الحر ، وذلك تسع الدية ، وهو مائة وأحد عشر دينارا ، وهذا مستغرق لقيمة الجاني فيستحقه جميعه ، ويسقط الباقي ، إذ لا يجني الجاني على أكثر من نفسه ، وحينئذ فلا يبقى للسيد مال سوى المجني عليه ، فيكون ثلثاه رقا.