ولو كانت قيمة أحدهما خمسين وقيمة الآخر ثلاثين ، فجنى الأدنى على الأعلى حتى صارت قيمته أربعين ، فإن وقعت القرعة على الأدنى عتق منه شيء وعليه ثلث شيء يعدل الثلث وباقي العبدين شيئين.
فظهر أن العبدين شيئان وثلثان ، فالشيء ثلاثة أثمانهما وقيمتهما سبعون ، فثلاثة أثمانهما ستة وعشرون وربع ، وهي من الأدنى نصفه وثلثه
______________________________________________________
ولو أوجبت الجناية ربع الدية لزوم الدور ، لأن باقي العبد الجاني محسوب من ضعف المنعتق ، فنقول : عتق منه شيء واستحق من الدية شيئين ونصفا ، لأن ربع الدية بقدر قيمته مرتين ونصفا ، ويبقى للورثة شيئان مثلا ما عتق ، فالعبدان يعادلان خمسة أشياء ونصفا.
فإذا بسطتها كانت أحد عشر ، فالشيء جزء ان من أحد عشر من العبدين ـ وذلك أربعة أجزاء من المجني عليه ـ فهو المنعتق ، ويستحق من الآخر عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا منه ، ويبقى للورثة سبعة أجزاء من المجني عليه ، وجزء من الآخر هي مثلا ما عتق.
واعلم أن قوله : ( لأن الجناية على من ثلثه حر تضمن بقدر ما فيه من الحرية والرقية ) يريد به أن الضمان للدية وعدمه موزّع على ما في المجني عليه من الحرية والرق ، فبقدر الحرية يضمن ، وبقدر الرقية يسقط ، وإن كان ظاهر العبارة لا يساعد على ذلك ، إلاّ أن المراد معلوم.
قوله : ( ولو كانت قيمة أحدهما خمسين وقيمة الآخر ثلاثين ، فجنى الأدنى على الأعلى حتى صارت قيمته أربعين ، فإن وقعت القرعة على الأدنى عتق منه شيء وعليه ثلث شيء يعدل الثلث وباقي العبدين شيئين ، فظهر أن العبدين شيئان وثلثان ، فالشيء ثلاثة أثمانهما وقيمتهما سبعون ، فثلاثة أثمانهما ستة وعشرون وربع ، وهي من الأدنى نصفه وثلثه وربع