صار ثلاثة أشياء وثلثا شيء يعدل ألفا ، فأبسط الجميع أثلاثا يصير ثلاثة آلاف تعدل أحد عشر شيئا ، فالشيء الواحد يعدل مائتين واثنين وسبعين وثمانية أجزاء من أحد عشر جزء من دينار.
وذلك هو الجائز من العفو ، وهو خمسة أجزائه من أحد عشر ، ويفدي باقيه بمثله ومثل ثلثيه من الدية ، وذلك خمسمائة وخمسة وأربعون وخمسة أجزاء من أحد عشر جزء من دينار ، وذلك مثلا ما جاز فيه العفو.
______________________________________________________
وقابلت صار ثلاثة أشياء وثلثا شيء يعدل ألفا.
فأبسط الجميع أثلاثا يصير ثلاثة آلاف تعدل أحد عشر شيئا ، فالشيء الواحد يعدل مائتين واثنين وسبعين وثمانية أجزاء من أحد عشر جزء من دينار ، وذلك هو الجائز من العفو ، وهو خمسة أجزائه من أحد عشر ، ويفدي باقيه بمثله ومثل ثلثيه من الدية ، وذلك خمسمائة وخمسة وأربعون وخمسة أجزاء من أحد عشر جزء من دينار ، وذلك مثلا ما جاز فيه العفو ).
لو كانت قيمة العبد الجاني ستمائة ، فنسبتها إلى الدية أنها ثلاثة أخماسها ، ونسبة الدية إليها أنها مثلها ومثل ثلثيها ، فلذلك قال : يفدي السيد الباقي بمثله ومثل ثلثيه ، وإنما يصير لورثة المجني عليه ألف إلاّ شيئا وثلثي شيء ، لأن الذي جاز فيه العفو من العبد شيء ، وقسطه من الدية مثله ومثل ثلثيه ـ وهو شيء وثلثا شيء ـ فيسقط ذلك من الدية يبقى ما ذكر.
ولا ريب أن هذا الذي يصير إليهم يجب أن يعدل مثلي ما جاز بالعفو ـ وهو شيئان ـ فيكون ألف إلاّ شيئا وثلثي شيء يعدل شيئين.
فإذا جبرت وقابلت كان ألف يعدل ثلاثة أشياء وثلثي شيء ، فإذا بسطت الأشياء كانت أحد عشر. ثم إن أردت أن تبسط الألف أثلاثا ليصير الجميع كسورا