ولو كانت قيمته ستمائة واختار السيد الفداء ، جاز العفو في شيء ويفدي السيد الباقي بمثله ومثل ثلثيه ، فيصير لورثة المجني عليه ألف إلاّ شيئا وثلثي شيء يعدل مثلي ما جاز بالعفو وهو شيئان ، فإذا جبرت وقابلت
______________________________________________________
استوعبه الأرش ، إذ لو نقص عنه لم يدفع الجميع قولا واحدا ، وما سيأتي من كلامه يدل على اعتبار هذا القيد.
وحينئذ فيلزم الدور ، لأن قدر ما جاز فيه العفو لا يعلم إلاّ إذا علم قدر التركة ، ولا يعلم حتى يعلم ما الذي يحصل بالفداء ، ولا يعلم حتى يعلم قدر ما جاز فيه العفو. فنقول للتخلص : جاز العفو في شيء من القيمة وبقي خمسمائة إلاّ شيئا يفديها السيد بمثليها.
وإنما اعتبرنا جواز العفو في شيء من القيمة دون العبد ، لأن الفداء لما كان زائدا على القيمة لم يظهر أثر الزيادة لو نظر إلى العبد ما لم ينظر إلى القيمة فأجرى الحكم عليها.
وإنما قلنا : إن السيد يفديها بمثليها ، لأن الدية مثلا القيمة ، فيصير لورثة المجني عليه ألف إلاّ شيئين يعدل مثلي ما جاز فيه العفو ، وهو شيئان.
فإذا جبرت صار ألف يعدل أربعة أشياء ، فالشيء مائتان وخمسون ، وهو قدر العفو ، وذلك نصف العبد ، ويفدي السيد النصف الآخر بمثلي قيمته ، وهو خمسمائة ، وذلك نصف الدية ، وهو مثلا ما جاز فيه العفو ، وهو أيضا ألف إلاّ شيئين.
وإن شئت قلت : صح العفو في شيء من العبد ، فيبقى عبد إلاّ شيئا يفديه السيد بمثليه ، وهو عبدان إلاّ شيئين يعدلان شيئين. فإذا جبرت كان عبدان معادلين لأربعة أشياء ، فالشيء نصف العبد.
قوله : ( ولو كانت قيمته ستمائة واختار السيد الفداء ، جاز العفو في شيء ، ويفدي السيد الباقي بمثله ومثل ثلثيه ، فيصير لورثة المجني عليه ألف إلاّ شيئا وثلثي شيء يعدل مثلي ما جاز بالعفو ـ وهو شيئان ـ فإذا جبرت