______________________________________________________
لأن الصغير لا مصلحة له في التزويج ، فلا تصح الاستنابة فيه.
ويرده أن وجود الغبطة في بعض الأحيان كوجود كفو لا يؤمن فواته قبل البلوغ ، وانه لو صح ذلك لم يكن للأب والجد له التزويج ، فإن تصرفهما منوط بالمصلحة ، وهو بديهي البطلان.
وأيضا ، فلأن الاستنابة لما تضمنت إثبات الولاية على الغير وجب الاقتصار فيها على ما يكثر دعاء الضرورة إليه ، ولا يؤمن بدون التصرف اختلاله ، ونكاح الصغير ليس من هذا القبيل ، إذ لا ضرورة إليه غالبا. وفيه نظر ، لأنا لا نسلم أن مناط الاستنابة ذلك ، ولم لا يجوز أن يكون مناطها اشتمال الفعل على المصلحة التي هي مناط صحة تصرف الوصي.
فإن قيل : الأصل عدم صحة الاستنابة في هذا الفرد.
قلنا : ما دل على جواز الاستنابة في غيره صالح للدلالة على الاستنابة فيه.
ولأن الأجنبي لا تلحقه الغيرة والحمية على نسب غيره ، فلا يناط ذلك إلاّ بنظر من تلحقه الغيرة.
ويرده أن تقييد التصرف بالمصلحة يدفع هذا المحذور ، على أن تصرف الأب والجد إنما يناط بالمصلحة دون مقتضى الغيرة ، فلا يزيد حال الوصي عليه.
وقال المصنف في المختلف بالصحة (١) ، وتبعه بعض المتأخرين ، لعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٢) ، ونحوه. ولأن ذلك فعل تدخله النيابة ، فصح التفويض فيه ويناط بالمصلحة. ولا يخلو هذا الوجه من قوة ، وإن كان العمل بالمشهور أحوط.
وقوله : ( لعدم الغبطة ) إشارة إلى أحد وجهي الاشكال ، وقد عرفت ما فيه.
إذا عرفت هذا ، فعلى القول بصحة الوصاية في تزويج الأطفال لو عمم له
__________________
(١) المختلف : ٥٤١.
(٢) المائدة : ١.