وليس للصبي بعد بلوغه نقض ما فعله الكبير قبله إذا لم يخالف المشروع ، وهل يقتصر البالغ من التصرف على ما لا بد منه؟ نظر.
______________________________________________________
وقد ذكر المصنف الاحتمالين في التذكرة (١) ولم يرجّح شيئا ، وكذا شيخنا في الدروس (٢). وفي الأول قوة ، لأنه إنما ضم إليه الصبي على تقدير أهليته ، ولم يحصل.
ولو بلغ الصبي رشيدا لم ينفرد الكبير حينئذ ، فإن مات فوجوب الضم هنا ظاهر.
قوله : ( وليس للصبي بعد بلوغه نقض ما فعله الكبير قبله إذا لم يخالف المشروع ).
وذلك لأن التصرف الواقع حينئذ تصرف واقع من أهله في محله ، وليس للصبي حينئذ ولاية. والضمير في قوله : ( قبله ) يعود إلى البلوغ.
قوله : ( وهل يقتصر البالغ من التصرف على ما لا بد منه؟ نظر ).
أي : هل يقتصر البالغ فيما إذا أوصى إلى صبي وبالغ من التصرفات على ما لا بد منه ـ يعني على الأمر الضروري كالأكل والشرب والكسوة ونحو ذلك من الأمور الضرورية ـ ، أم يتصرف كمال التصرف بالمصلحة؟
فيه نظر ، ينشأ : من أن الكبير قبل بلوغ الصبي وصي بالاستقلال ، لامتناع ثبوت الإيصاء إلى الصبي قبل كماله ، إذ هو محجور عليه. ولأنه لو كان شريكا في الولاية قبل البلوغ وجب أن لا ينفذ من التصرفات شيء مع انفراده وإن كان ضروريا ، إذ هو كالأجنبي ، بل يجب أن يضم إليه الحاكم ، وهو باطل.
ومن أن ظاهر التشريك يقتضي عدم الاستقلال بالتصرف ، خرج منه محل الضرورة ، فيبقى الباقي على أصله.
ويضعف بأن مجرد الاضطرار إلى ذلك التصرف لا يقتضي تسلطه عليه
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥١٠.
(٢) الدروس : ٢٤٧.