وتجوز الوصية إلى المرأة والأعمى والوارث.
______________________________________________________
مولاه ، وتجوز الوصية إلى المرأة والأعمى والوارث ).
إنما لم تصح الوصية إلى المملوك فلأن منافعه مملوكة لغيره ، والوصية تستدعي نظرا في الموصى فيه وسعيا ، وهو ممنوع منه ، لأنه حق الغير ، فإذا أذن المولى زال المانع وصحت الوصية ، لأن المنع من قبله ، وحينئذ فليس للمولى بعد قبوله وموت الموصي الرد ، كما إذا قبل الحر ومات الموصي. وقال الشافعي وجمع من العامة : أنه لا يصلح للوصية بكل حال (١).
وأما المرأة فإنها إذا كانت جامعة لشرائط الوصية صحت الوصية إليها باتفاقنا ، وقد روى علي بن يقطين عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن رجل أوصى إلى المرأة وشرك في الوصية معها ، صبيا فقال : « يجوز ذلك وتمضي الوصية ولا ينتظر بلوغ الصبي ، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى ، إلاّ ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت » (٢).
وهذه كما تدل على المراد ، تدل على أن الكبير الموصى إليه مع طفل لا يقتصر في التصرف على قدر الضرورة ، لظاهر قوله عليهالسلام : « وتمضي الوصية ولا ينتظر بلوغ الصبي » (٣). ورواية السكوني عن علي عليهالسلام بالمنع من الوصية إليها (٤) محمولة على التقية أو الكراهية.
وعن عطاء أنه قال : لا تصح الوصية إليها كما لا تصح أن تكون قاضية (٥).
__________________
(١) المجموع ١٥ : ٥٠٨ ، المغني لابن قدامة ٦ : ٦٠٢ ، المحلى ٩ : ٣٢٨.
(٢) الكافي ٧ : ٤٦ حديث ١ ، الفقيه ٤ : ١٥٥ حديث ٥٣٨ ، التهذيب ٩ : ١٨٤ حديث ٧٤٣ ، الاستبصار ٤ : ١٤٠ حديث ٥٢٢.
(٣) الكافي ٧ : ٤٦ حديث ١ ، الفقيه ٤ : ١٥٥ حديث ٥٣٨ ، التهذيب ٩ : ١٨٤ حديث ٧٤٣ ، الاستبصار ٤ : ١٤٠ حديث ٥٢٢.
(٤) الفقيه ٤ : ١٦٨ حديث ٥٨٥ ، التهذيب ٩ : ٢٤٥ حديث ٩٥٣ ، الاستبصار ٤ : ١٤٠ حديث ٥٢٣.
(٥) المجموع ١٥ : ٥١٠.