______________________________________________________
القيام بها؟
فيه نظر ، منشؤه اختلاف الأصحاب على قولين وتعارض دلائلهما :
أحدهما : ـ وهو ظاهر المصنف في التذكرة (١) ، وشيخنا الشهيد في الدروس (٢) ـ اللزوم ، وعزاه في التذكرة إلى ظاهر كلام الأصحاب. واحتج عليه برواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا أوصى رجل إلى رجل وهو غائب ، فليس له أن يرد وصيته. فإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار ، إن شاء قبل ، وإن شاء لم يقبل » (٣).
وفي الصحيح عن فضيل عن الصادق عليهالسلام في رجل يوصى إليه ، قال : « إذا بعث إليه من بلد فليس له ردها ، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه » (٤).
وعن منصور بن حازم عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته ، لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره » (٥). وهذه الأخبار غير صريحة في ذلك ، لكن في تعليل الأخيرة إيماء إليه.
والثاني : ـ وهو اختيار المصنف في التحرير والمختلف (٦) ـ أن له الرد ، ولا يلزمه القيام بها ، لأن إثبات حق الوصاية على الموصى إليه على وجه قهري ضرر عظيم منفي بالآية (٧) والحديث (٨).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥١٢.
(٢) الدروس : ٢٤٨.
(٣) الكافي ٧ : ٦ حديث ١ ، الفقيه ٤ : ١٤٤ حديث ٤٩٦ ، التهذيب ٩ : ٢٠٥ حديث ٨١٤.
(٤) الكافي ٧ : ٦ حديث ٢ ، الفقيه ٤ : ١٤٤ حديث ٤٩٧ ، التهذيب ٩ : ٢٠٦ حديث ٨١٧.
(٥) الكافي ٧ : ٦ حديث ٣ ، الفقيه ٤ : ١٤٥ حديث ٥٠٠ ، التهذيب ٩ : ٢٠٦ حديث ٨١٦.
(٦) التحرير ١ : ٢٩٢ ، المختلف : ٤٩٩.
(٧) الحج : ٢٢.
(٨) الكافي ٥ : ٢٨٠ حديث ٤ ، و ٢٩٢ حديث ٢ و ٢٩٤ حديث ٨ ، الفقيه ٣ : ٤٥ حديث ١٥٤ و ١٤٧ حديث ٦٤٨ ، التهذيب ٧ : ١٤٦ حديث ٦٥١ و ١٦٤ حديث ٧٢٧.