وأن يقضي ديون الصبي وان ينفق عليه بالمعروف.
______________________________________________________
ويشترط فيهما كون البيع لمال الطفل ، والبيع لمال الوصي للطفل بثمن المثل ، فلا يكون بيع مال الطفل بدون ثمن المثل ، ولا بيع ماله للطفل بأزيد من ثمن المثل.
ومنع الشيخ في الخلاف من ذلك ، وابن إدريس (١) ، لأن الواحد لا يكون موجبا قابلا في عقد واحد ، لأن الأصل في العقد أن يكون بين اثنين إلاّ ما أخرجه دليل ، وهو الأب والجد له.
والأصح الأول ، لأنه بيع صدر من أهله في محله ، إذ الفرض أنه جائز التصرف يجوز أن يتولى كلا من الطرفين بالانفراد ، فيتولاهما مجتمعين ، لأنه لا مانع لاجتماعهما لواحد.
وهو غير صالح للمانعية شرعا ، للأصل ، ولجواز مثله في الأب والجد. ولما رواه الحسين بن يحيى الهمداني ، قال : كتب محمد بن يحيى : هل للوصي أن يشتري من مال الميت إذا بيع فيمن زاد فيزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال : « يجوز إذا اشترى صحيحا » (٢).
واعلم أنه لا بد من شرط آخر مع ما ذكره ، وهو أن لا يكون مال الطفل بحيث يمكن بيعه بزيادة عن ثمن المثل ، ولا يمكن شراء مثل مال الموصي بدون ثمن المثل ، فإن أمكن أحدهما لم يصح الشراء بثمن المثل حينئذ ، وهو ظاهر.
قوله : ( وأن يقضي ديون الصبي ، وأن ينفق عليه بالمعروف ).
لا ريب في أن الوصي إذا كانت ولايته في جميع أمور الطفل يجوز أن يقضي ديونه التي لزمته باقتراض الولي عنه ، أو لزمته بجناية أو إتلاف ، لأن ذلك من متعلقات ولايته. ولأن ذلك إحسان ، بل يجب. عليه ذلك كما صرح به في التذكرة مع مطالبة المستحق ، أو توقع ضرر بالتأخير.
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٦٥١ مسألة ٩ كتاب الوكالة ، السرائر : ٣٨٥.
(٢) الكافي ٧ : ٥٩ حديث ١٠ ، الفقيه ٤ : ١٦٢ حديث ٥٦٦ ، التهذيب ٩ : ٢٣٣ حديث ٩١٣.