ولو سوغ لهما الاجتماع والانفراد تصرف كل واحد منهما كيف شاء وإن انفرد.
ويجوز أن يقتسما المال ، ويتصرف كل منهما فيما يصيبه وفيما في يد صاحبه ، كما يجوز انفراده قبل القسمة ، فإن مرض أحدهما أو عجز لم يضم الحاكم اليه معينا إن قلنا بالضم مع الاجتماع.
______________________________________________________
المراد انه إذا عرض لأحدهما ما يخرجه عن الأهلية ، كالموت والفسق والجنون والغيبة البعيدة وعدم قبول الوصية ، فهل يستبد الآخر بالتصرف ، أم يضم الحاكم إلى الآخر بدل الفائت؟ فيه إشكال ينشأ : من أن الحاكم لا ولاية له مع وجود الوصي ، وهو موجود هنا ، وهو قول أكثر الأصحاب. ومن أن الوصي هو الاثنان لا أحدهما ، فلا بد من الضم ، وهو الأصح ، ووجهه ما ذكره المصنف.
وجواب الأول : أن الحاكم لا ولاية له مع الوصي ، وهو منتف هنا ، لأن الواحد ليس وصيا وحده ، ولو أراد الحاكم عزله لم يكن له ذلك قطعا. ولو أراد أن يفوّض إليه وحده مع استجماعه الشرائط ، ففيه وجهان ، أقربهما العدم ، لأن الموصي لم يرض بالباقي وحده ، فكأنه قد منع من كونه وصيا بالانفراد فلا يتخطاه الحاكم.
قوله : ( ولو سوغ لهما الاجتماع والانفراد تصرف كل واحد منهما كيف شاء وإن انفرد ، ويجوز أن يقتسما المال ، ويتصرف كل منهما. )
المراد تصرف كل منهما كيف شاء من الاجتماع والانفراد ، لأنه المقصود بالبحث.
ويجوز اقتسام المال بالنصف ، وبالتفاوت إذا تراضيا على التفاوت حيث لا تضر القسمة. ثم بعد القسمة لكل منهما التصرف في حصته من القسمة ، وفي باقي التركة وإن كانت في يد صاحبه ، لأنه وصي في المجموع ، فلا تزيل القسمة ولايته في الجميع.
قوله : ( فإن مرض أحدهما أو عجز لم يضم الحاكم إليه معينا وإن قلنا بالضم مع الاجتماع ).