ولو خرج عن الوصية بموت أو فسق لم يضم الحاكم.
ولو شرط لأحدهما الانفراد دون الآخر وجب اتباعه ،
______________________________________________________
الضمير المجرور في قوله : ( إليه ) يعود إلى الآخر ـ وهو الذي لم يمرض ـ فإن المريض والعاجز بحيث لا يكون أحدهما كافيا في التصرف لا بد من الضميمة إلى كل منهما ليتصرف. ووجهه أنه وصى لم ينعزل بعجزه ، ولا يكفي وحده في التصرف فيضم الحاكم إليه لتحصيل مقصود الموصي.
فإن قيل : الوصي الآخر موجود ، ومع وجود الوصي فلا دخل للحاكم.
قلنا : قد أطبقوا على أن العاجز لا تزول وصايته باعتبار عجزه ، فلا بد له من معين ، فيقوم الحاكم بنصب أمين معه ليساعده كما في الوصي الواحد. وقد صرّح بذلك المصنف في التذكرة فقال : فإن ضعف نظره وقصرت قدرته ضم الحاكم إليه من يعينه ، كما لو أوصى الى واحد فضعفت قوته وإن كان الآخر وصيا (١).
أما الوصي الآخر فإنه وصي بالاستقلال ، لأنه المفروض ، والفرض انه كان ، فلا وجه للضم إليه بحال. وهذه العبارة تشعر بأن الضم المذكور فيما إذا مرض أو عجز أحد الوصيين عن الاجتماع يراد به الضم إلى الآخر ، وإلاّ لم يكن الضم في قوله : ( لم يضم الحاكم إليه معينا ) ، وقوله : ( وإن قلنا بالضم مع الاجتماع ) واحدا ، وهو خلاف الظاهر. ومما ذكرناه يظهر وجه قوله : ( ولو خرج عن الوصية بموت أو فسق لم يضم الحاكم ) فإنه مستقل بالولاية.
قوله : ( ولو شرط لأحدهما الانفراد دون الآخر وجب اتباعه ).
فيتصرف المستقل بالاستقلال ، والآخر مع الاجتماع خاصة. ويجوز أن يوصي إلى واحد ويجعل آخر مشرفا عليه ، ولا يكون للمشرف شيء من التصرفات ، لكن يشترط صدورها عن اذنه. ولو امتنع فهل يستقل الوصي؟ فيه وجهان ، أقربهما لا ، بل يرفع الأمر إلى الحاكم.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٠٩.