ولو اختلفا في حفظ المال ، فإن كان في يدهما موضع للحفظ حفظ فيه ، وإلاّ سلماه إلى ثالث يكون نائبا لهما ، وإلاّ تولاه الحاكم.
______________________________________________________
فلأن لكل واحد منهما ولاية كاملة ولا أولوية ولا قرعة هنا ، لأنها في الأمر المشتبه ولا اشتباه هنا ، بل كل منهما وصي مستقل.
وكذا البيع والشراء إذا أراد أحدهما البيع على زيد والآخر على عمرو مع الاستواء في الغبطة ونحوها. ولو سبق أحد المستقلين من دون ممانعة الآخر نفذ تصرفه ، لأنه تصرف صدر من أهله في محله ، إذ الفرض اشتماله على الغبطة والمصلحة.
هذا مقتضى إطلاق العبارة ، ويمكن أن يقال : إذا كان الموصى به للفقراء يقبل القسمة قسّم مع كونهما وصيين على الانفراد كما تقسم سائر التصرفات ويستقل كل بتعيين من تصرف إليهم حصته ، ومع تعذره يعيّن الحاكم.
ويمكن أن يقال : لا حاجة هنا إلى القسمة ، بل يعيّن كل منهما نصف من يصرف إليهم من الفقراء ، ويصرف المجموع إليهم على السواء.
قوله : ( ولو اختلفا في حفظ المال : فإن كان في يدهما موضع للحفظ حفظ فيه ، وإلاّ سلّماه إلى ثالث يكون نائبا لهما ، وإلاّ تولاه الحاكم ).
وجهه ان حفظ المال من جملة التصرفات ، ولم يأتمن الموصي أحدهما على حفظه ، فلا بد أن يكون في يدهما ، بأن يجعل في بيت بأيديهما معا ، أو يستنيبا ثالثا يكون في يده عنهما ، فإن امتنعا تولاه الحاكم.
وهذا إذا كانا وصيين على الاجتماع ، أما إذا كانا وصيين على الانفراد فإنه يقسم بينهما إن قبل القسمة. فإن تنازعا في التعيين أقرع بينهما ، أو عين الحاكم ، كذا قال في التذكرة (١) ، ولا بأس بالقرعة. ولو لم يقبل المال القسمة فكالوصيين على الاجتماع. وكذا كل ما لا يقبل القسمة من التصرفات.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٠٩.