وشهادة واحد مع اليمين ومع امرأتين ، وتقبل المرأة في ربع ما شهدت به.
وهل يفتقر إلى اليمين؟ فيه اشكال ، وشهادة اثنين في النصف ، وثلاث في ثلاثة أرباع ، وأربع في الجميع.
______________________________________________________
فاسقان مسلمان : فإن كان فسقهما بغير الكذب والخيانة فالأولى أنهما أولى من أهل الذمة ، ولو كان فسقهما يتضمن عدم التحرز من الكذب فأهل الذمة أولى ، ذكر ذلك في التذكرة (١) ، وللنظر فيه مجال.
واعلم أن الرواية (٢) وإن كان فيها ذكر بلد الغربة إلاّ انه غير شرط ، لأن ذلك خرج مخرج الغالب ، فإن من تعذر عليه شهود المسلمين في بلده كذلك ، نص عليه في التذكرة (٣).
قوله : ( وشهادة واحد مع اليمين ومع امرأتين ).
المراد ثبوت الوصية بالمال بشهادة عدل مسلم مع يمين الموصى له ، وبعدل واحد مع امرأتين ، لأن ذلك مال ، وقد دل قوله تعالى ( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) (٤) على الاكتفاء برجل وامرأتين ، والإجماع على الاكتفاء بالشاهد الواحد مع اليمين.
قوله : ( وتقبل المرأة في ربع ما شهدت به ، وهل يفتقر إلى اليمين؟ فيه اشكال. وشهادة اثنين في النصف ، وثلاث في ثلاثة أرباع ، وأربع في الجميع ).
روي من طريق الأصحاب عن الباقر عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام : انه قضى في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة ، فأجاز حساب شهادة المرأة ربع
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٢٢.
(٢) الفروع ٧ : ٤ حديث ٦ ، الفقيه ٤ : ١٤٢ حديث ٤٨٧ ، التهذيب ٩ : ١٧٨ حديث ٧١٥.
(٣) التذكرة ٢ : ٥٢٢.
(٤) البقرة : ٢٨٢.