______________________________________________________
ومع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة عدول أهل الذمة لقوله تعالى ( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) ولما رواه يحيى بن محمد عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن قول الله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ )؟ قال : « اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ».
قال : « وذلك إذا مات في أرض غربة فلم يجد مسلمين ، أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنّا إذا لمن الآثمين ».
قال : « وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما ، فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما ، حتى يجيء شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين( فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما ، وَمَا اعْتَدَيْنا إِنّا إِذاً لَمِنَ الظّالِمِينَ ) ) (٢) ، الحديث.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الآية محكمة عند أهل البيت عليهمالسلام ، وقول بعضهم : إنما منسوخة ، مردود بما روي عنهم عليهمالسلام.
ولا ريب أن غير أهل الذمة لا تقبل شهادتهم ، للنص والإجماع ، وإنما تقبل شهادتهم إذا كانوا عدولا في دينهم ، لاشتراط العدالة في المسلمين ففي الكافر أولى ، ليكون جابرا لبعض نقصه. ولا يشترط لقبول شهادة الذميين حيث يقبل حلفهما ، لأن ذلك مع الريبة كما في الرواية.
فرع : لو وجد مسلمان مجهولان فهما أولى من شهود أهل الذمة ، ولو وجد
__________________
(١) المائدة : ١٠٦.
(٢) الكافي ٧ : ٤ حديث ٦ ، الفقيه ٤ : ١٤٢ حديث ٤٨٧ ، التهذيب ٩ : ١٧٨ حديث ٧١٥.